قرار إداري رقم (232) لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،

وعلى الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشروط الواجب توافرها في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة محلياً وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في مجال قطاع الزراعة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (59) لسنة 1991 بشأن الشروط العامة الواجب توافرها في مستودعات الأسمدة الكيميائية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 بشأن حظر قطع أو اقتلاع النباتات أو الأشجار أو المزروعات في الساحات والميادين والحدائق والمرافق العامة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الزراعة والري التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 المُشار إليه.

2.     الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989 المُشار إليه.

3.     الأمر المحلي رقم (54) لسنة 1990 المُشار إليه.

4.     الأمر المحلي رقم (59) لسنة 1991 المُشار إليه.

5.     الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

6.     القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

                                              

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الزراعة والري في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.    إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.    اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 29 أغسطس 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 21 محرم 1443هـ

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الزراعة والري في قطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

اسلام محمد عتريس محمد أمين

26718

مهندس أنظمة الري

2

سائد يوسف محمد الزير

22920

مهندس تنفيذ مشاريع رئيسي

3

شيخة حاتم هادي ابراهيم البلوشي

29771

مهندس تنسيق مشاريع

4

عمر عادل عبدالجبار العاني

24036

مهندس تنفيذ مشاريع صرف صحي وري رئيسي

5

غزلان أحمد محمد فريخ

16943

رئيس مكتب الدعم الفني

6

ماجد طاهر علي محمود

29078

مهندس سلامة

7

محمد حسين جابر أحمد

22854

مفتش مشاريع الري