قرار إداري رقم ( 232) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،

وعلى الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشروط الواجب توافرها في الأسمدة العضوية المستوردة أو المصنعة محلياً وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في مجال قطاع الزراعة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (59) لسنة 1991 بشأن الشروط العامة الواجب توافرها في مستودعات الأسمدة الكيميائية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 بشأن حظر قطع أو اقتلاع النباتات أو الأشجار أو المزروعات في الساحات والميادين والحدائق والمرافق العامة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الزراعة والري التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (40) لسنة 1989 المُشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (54) لسنة 1990 المُشار إليه.

4.       الأمر المحلي رقم (59) لسنة 1991 المُشار إليه.

5.       الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

6.       القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الزراعة والري في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

                                          

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 2 نوفمبر 2020 م

المــــــــــــــــــــــــوافق 16 ربيع الأول 1442 هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الزراعة والري في قطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ابراهيم حسين مام خير

22542

مهندس أنظمة ري أول

2

احمد الهادي البشرى الياس

19331

مراقب زراعي أول

3

أحمد حسن على عويضه

20010

مراقب زراعي أول

4

احمد خدا داد علي الشمل

27833

مراقب حماية مزروعات

5

اسامة محمد عبدالعظيم السيد سلامه

22416

مراقب زراعي أول

6

اسراء ابراهيم غلوم رضا

24584

رئيس شعبة تشغيل وصيانة شبكة ري ديرة

7

الشبلي احمد يوسف محمد

27531

مراقب زراعي

8

ايمن أحمد عبدالله شرارة

28286

مراقب زراعي

9

حسن علي حسن شمشون  العرب

22788

مراقب حماية مزروعات رئيسي

10

حصة إسماعيل عبدالله احمد العطار

23828

رئيس شعبة تنفيذ مشاريع الزراعة التجميلية

11

خالد عبدالعزيز محمد المزين

28971

مراقب زراعي

12

سيف الدين محمد احمد الكنان

14765

مراقب زراعي أول

13

صفوت حسن محمد عمر

22950

مراقب زراعي أول

14

عبدالرحمن بابكر احمد المصطفى

18728

مراقب زراعي أول

15

علاء البيلي عبدالمنعم محمد الجارح

27934

مفتش زراعي

16

فاروق محمد أمين محمود محمد المرزوقي

16945

رئيس شعبة تشغيل وصيانة شبكة ري بر دبي

17

محمد السيد سلامه علي صباح

2311

مراقب زراعي أول

18

محمد رسمي قمر غنيم الفقي

27996

مراقب زراعي

19

محمد صلاح رضوان محمد

18948

مراقب زراعي أول

20

محمد عبدالعال محمد الصعيدي

29026

مراقب زراعي أول

21

نسيم عبدالملك عبدالله النقيب

21795

محلل كيميائي زراعي

22

هشام السيد عبدالله وهدان

10505

مراقب زراعي أول

23

هيثم عوض السيد موسى

20317

مراقب زراعي أول

24

وليد ابراهيم عبده علي

11338

مراقب زراعي أول