قرار
إداري رقم (231)
لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
الترخيص
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2016
بشأن تنظيم
منح صفة الضبطية
القضائية في حكومة
دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن تنظيم
الترام في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 بشأن ترخيص
وتنظيم
استعمال
الدراجات
النارية الترفيهية
في إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن تنظيم
إصدار رخص
وتصاريح
قيادة
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 بشأن
تنظيم نشاط
تعليم قيادة
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
الترخيص في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 المشار
إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات التي
تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 5 مارس
2024م
الموافـــــــــــــــــق
24 شعبان 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
مؤسسة
الترخيص
الممنوحين
صفة
الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
هيثم
باسم
عبدالكريم
شنطاوي |
13750 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
2 |
طاهر
سعيد الله
ديتا |
10187 |
مفتش
فني |
|
3 |
الكسندر
هيرنانديز جارسيا |
10339 |
مفتش
فني |
|
4 |
ياسر
العائق أحمد
محمد العايق |
10317 |
مفتش
فني |
|
5 |
ليث
محمد أحمد
الخراشقه |
12826 |
مفتش
فني |