قرار إداري رقم (231) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2017 بشأن تنظيم إصدار رخص وتصاريح قيادة المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

 


 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2017 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 5 مارس 2024م

الموافـــــــــــــــــق 24 شعبان 1445هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين

صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

هيثم باسم عبدالكريم شنطاوي

13750

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

 

2

طاهر سعيد الله ديتا

10187

مفتش فني

3

الكسندر هيرنانديز  جارسيا

10339

مفتش فني

4

ياسر العائق أحمد محمد العايق

10317

مفتش فني

5

ليث محمد أحمد الخراشقه

12826

مفتش فني