قرار إداري رقم (231) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة النفايات التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 المُشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه

4.       الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه،

5.       قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

 

 

 

 

 

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري      

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 2 نوفمبر 2020 م

المـــــــــــــــــــــــــوافق 16 ربيع الأول 1442 هـ

 

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ابراهيم علي محمد الحمر

22003

مراقب خدمات نظافة أول

2

أحمد رجب السيد  مصيلحى

14072

مراقب خدمات نظافة رئيسي

3

زايد محمد موسى علي

26225

فني معدات نفايات خطرة أول

4

زكريا مبارك زكريا عبدالله

28994

مراقب خدمات النظافة

5

عثمان موسى عبدالله ابراهيم

4493

رئيس شعبة نظافة القنوات المائية والشواطئ

6

عيسى احمد محمد الريس

23671

رئيس شعبة أنظمة المعالجة

7

فراس عمار الحريري

29303

مراقب خدمات النظافة

8

محمد ثاني جمعه الغاوى آل علي

20350

مراقب خدمات نظافة أول

9

نصر الدين عبدالله احمد علي

29322

مراقب خدمات النظافة

10

هاجر كيديه ابراهيم رحمه

25407

مراقب خدمات نظافة رئيسي

11

ياسر عوض يوسف عمر

29507

مراقب خدمات النظافة

12

احمد احمد ابراهيم حمزه

1852

ضابط نظافة قنوات مائية أول

13

ايثار محمد عادل عبدالحفيظ نور الدين

24287

مراقب خدمات النظافة

14

تامر أنور أحمد محمد

26726

مراقب خدمات النظافة

15

ثامر فضل محمد السعدى

24324

مراقب نظافة قنوات مائية أول

16

سلطان عبيد خميس لوتاه

28239

مراقب خدمات نظافة أول

17

صديق حسن الصديق أحمد

12832

مراقب خدمات نظافة أول

18

عبدالاله الشيخ محمد سرور

8154

مراقب خدمات نظافة أول

19

علاء الدين صديق سلمان سعيد

27412

مراقب خدمات النظافة

20

عبدالرحمن الحسين عبدالرحمن الحسين

14576

مراقب خدمات النظافة

21

عمار خليل الحريري

2809

ضابط خدمات النظافة

22

فايز محمد سيف الدين مرسى عيسى

19840

مراقب خدمات النظافة

23

فكرى فايز محمد مفتاح

20000

مراقب خدمات نظافة أول

24

فهمي محمد عبدالله باحاج

8851

مراقب خدمات النظافة

25

كانابادي محمد عبدالله

2313

مراقب خدمات نظافة رئيسي

26

محمد احمد العمور

3473

ضابط خدمات النظافة

27

محمد علي عبدالله احمد

17855

مراقب خدمات النظافة

28

مرتضى شهقل زارعى

12451

مراقب خدمات النظافة

29

مصطفى محمد عثمان يوسف

16770

مراقب نظافة قنوات مائية

30

هيثم عزالدين محمد مصطفى

22048

مراقب خدمات النظافة

31

يحيى ابراهيم محمد الحاج

10125

مراقب معالجة نفايات أول

32

احمد سعيد بخيت بن جرن

11440

رئيس شعبة الأسطول الآلي

33

الوليد سليمان حمد الصديق

25541

مراقب خدمات النظافة

34

جمعه رمضان شفيق عرب

10057

مراقب معالجة نفايات أول

35

سليمان سيد سليمان عبدالجواد

18653

مراقب خدمات النظافة

36

عمرو عبدالفتاح احمد على

13965

مراقب خدمات النظافة

37

محمد خلف الله احمد محمد

26648

مراقب خدمات نظافة أول

38

محمد محي الدين محمد

5840

مراقب خدمات النظافة

39

مختار حسن محمد حسن

5819

مراقب خدمات نظافة رئيسي

40

معاذ محمد بابكر فضل الله

5703

مراقب خدمات نظافة أول

41

مهدي محمد على فضل

27925

مهندس مشاريع أنظمة معالجة

42

موسى بن حسن بن يوسف البلوشي

15343

مراقب خدمات نظافة أول

43

وليد عبدالله فتح الله محمد

28105

مراقب خدمات النظافة