قرار إداري رقم (23) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الاستثمار في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 بشأن تنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الاستثمار التابعة لقطاع تطوير الأعمال في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.  أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.  التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.  ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.  تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.  اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.  تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.  التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.  إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.  عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.  الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.  الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.  سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.  إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الاستثمار في قطاع تطوير الأعمال بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.  إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.  اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري      

                                                                       المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يناير 2022م

الموافــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1443هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

جـــدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الاستثمار في قطاع تطوير الأعمال بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

جاويد اقبال محمد انصار خان

11604

مراقب مخالفات اجتماعية رئيسي

2

حسين احمد سالاري حسن لنكي

19800

مفتش أسواق رئيسي

3

عرفان حسني كنايه

15404

مفتش أسواق أول

4

محمد خليل ابراهيم محمد البلوشي

24513

مراقب تصاريح أسواق أول