قرار
إداري رقم (23)
لسنة 2022
بشأن
منح
بعض موظفي
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في إمارة
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة
الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي، ويشار
إليها فيما
بعد بــــ "الدائرة"،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
البرنامج
الإلكتروني
للمنشآت
الفندقية
والسياحية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2013 بشأن
ترخيص وتصنيف المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2013 بشأن
النظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع التذاكر
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (41)
لسنة 2013 بشأن
تنظيم نشاط تأجير
بيوت العطلات
في إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (6)
لسنة 2006 بشأن
ترخيص
المنشآت السياحية
ومكاتب السفر
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بدائرة التنمية
الاقتصادية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2014 بشأن
اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة بالمنشآت
الفندقية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2014 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
المتعلقة
بنشاط تأجير
بيوت العطلات
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2015 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات الخاصة
بالنظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع
التذاكر في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2020 بشأن المخيمات
السياحية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو
الدائرة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
القانون
رقم (13) لسنة 2011
المشار إليه.
2.
المرسوم
رقم (13) لسنة 2011 المُشار
إليه.
3.
المرسوم
رقم (17) لسنة 2013
المُشار إليه.
4.
المرسوم
رقم (25) لسنة 2013
المُشار إليه.
5.
المرسوم
رقم (41) لسنة 2013
المُشار إليه.
6.
النظام
رقم (6) لسنة 2006
المشار إليه.
7.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011
المشار إليه.
8.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2014
المُشار إليه.
9.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2014
المُشار إليه.
10. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2015
المُشار إليه.
11. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2020
المُشار إليه.
ويشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
تتولى
الوحدة
التنظيمية
المعنية في
الدائرة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
هلال
سعيد المري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
4 يناير 2022م
الموافـــق
1
جمادى الآخرة
1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ابراهيم
محمد
عبداللطيف
السركال |
102 |
رئيس قسم
تفتيش
ميداني |
2 |
عبدالرحمن
محمد جعفر
أهلي |
145 |
رئيس قسم
تفتيش وضبط
الإرشاد
السياحي |
3 |
خالد عبيد
خادم محمد |
189 |
رئيس قسم
تفتيش
المنشآت
السياحية |
4 |
عبدالرحمن
خليفة سالم
السويدي |
203 |
رئيس قسم
تفتيش
الفنادق |
5 |
خلفان عبيد
سيف بن حنضول
المهيري |
204 |
رئيس قسم
تفتيش
الفنادق |
6 |
حمد محمد
عبدالله
عبيدالله
النعيمي |
228 |
رئيس قسم
تفتيش
ميداني |
7 |
ابراهيم
يعقوب مرتضى
الهاشمي |
235 |
رئيس قسم
التفتيش -
المخيمات |
8 |
خالد سلطان
موسى
الحليان |
236 |
رئيس قسم
تفتيش
الفعاليات
الترفيهية |
9 |
حسن
إبراهيم
محمد
عبدالرحمن |
262 |
مشرف أول |
10 |
خميس
سويدان راشد
سويدان |
338 |
مشرف أول |
11 |
سعيد ثاني
راشد
المطروشي |
343 |
مشرف أول |
12 |
عبدالله
سالم بن
سويدان
السويدي |
398 |
مدير قسم
أول،
التراخيص
والتصنيف |
13 |
عبدالملك
مطر محمد
المري |
447 |
رئيس قسم
تصنيف الشقق
الفندقية
والتفتيش |
14 |
ماجد راشد
محمد المري |
495 |
مشرف |
15 |
صلاح
ابراهيم
عبيد الشاعر
آل علي |
496 |
مشرف |
16 |
ناصر محمد
المطيوعى
المنصوري |
525 |
رئيس قسم
التفتيش
والتصنيف |
17 |
محمد عبدالله
علي بوجير |
610 |
مشرف |
18 |
محمد بطي
علي الظفري
المهيري |
618 |
مفتش أول |
19 |
ابراهيم
اسماعيل
بلال سالم |
623 |
مدير إدارة |
20 |
أحمد
عبدالله
راشد
المهيري |
624 |
مفتش رئيسي |
21 |
خميس عبيد
غريب غابش |
672 |
مفتش رئيسي |
22 |
مروان محمد
ابراهيم آل
عبدالله |
678 |
رئيس قسم
تفتيش ميداني |
23 |
عبدالله
أحمد محمد بن
سليمان
الشحي |
703 |
مشرف |
24 |
محمد ياسين
محمد صديق
المازمي |
710 |
مفتش رئيسي |
25 |
محمد يوسف
محمد
عبدالله
التناك |
715 |
مفتش أول |
26 |
خليفة علي
سعيد بن
غليطه |
718 |
مفتش رئيسي |
27 |
غانم محمد
حسن الشيبه |
720 |
مفتش رئيسي |
28 |
ايمن محمد
علي عبدالله
أهلي |
798 |
مفتش رئيسي |
29 |
محمد
عبدالرحمن
علي محمد
الياسي |
807 |
مفتش رئيسي |
30 |
محمد حسن
عبدالله
فلمرزي |
812 |
مشرف |
31 |
عبدالله
عباس صالح
حسين
الرئيسي |
816 |
مفتش رئيسي |
32 |
خالد
سليمان محمد
درويش |
817 |
مفتش |
33 |
نايف ادهم
نايف مراد
المازمي |
832 |
مفتش رئيسي |
34 |
خالد حسين
محمد
عبدالرحمن |
834 |
مشرف |
35 |
بدر حمزة
ابراهيم
الملوحي |
842 |
مشرف |
36 |
محمود علي
حسن شمشون
العرب |
846 |
مشرف أول |
37 |
عبدالله
ثاني خميس
ثاني مبارك |
863 |
مشرف |
38 |
منصور أحمد
عبدالله |
869 |
مفتش رئيسي |
39 |
ابراهيم
عيسى
ابراهيم
حميد
الكيواني |
912 |
مفتش رئيسي |
40 |
ضاحي بدر
عبيد البدور
الفلاسي |
942 |
مشرف |
41 |
سعيد يوسف
صالح حسين
الجزيري |
949 |
مفتش رئيسي |
42 |
حمد
عبدالرحيم
حسين
عبدالرحيم
أهلي |
954 |
مفتش رئيسي |
43 |
عبيد محمد
عبيد بن غباش
المري |
973 |
مشرف |
44 |
عيسى محمد
سيف سعيد بن
ضاعن
الفلاسي |
978 |
مفتش رئيسي |
45 |
سعيد احمد
محمد صقر بن كلي |
980 |
مفتش رئيسي |
46 |
خالد محمد
صالح |
982 |
مفتش أول |
47 |
أحمد
إبراهيم
زينل حسين
اهلي |
1176 |
نائب مدير
إدارة |
48 |
فيصل محمد
سعيد محمد |
1589 |
مفتش |
49 |
رائد شحاده
حسين عامر |
1590 |
مفتش |
50 |
فيصل خميس
سعد الربيعة |
1591 |
مفتش |
51 |
نبيل
عبدالرحمن
أحمد |
234 |
نائب مدير،
التفتيش والتصاريح
السياحية |
52 |
فاطمة قمبر
يوسف مطر |
341 |
رئيس قسم |
53 |
بدرية أحمد
موسى صنقور |
308 |
رئيس قسم
المتابعة |