قرار إداري رقم (220) لسنة 2021

بتحديد

الاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها في المباني الخاصة بالجمعيات الخيرية

ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2018 في شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القرار الإداري رقم (245) لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

الإدارة المختصة

:

الوحدات التنظيمية في الدائرة، المعنيّة بترخيص الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية.

الجهة المختصة

:

أي جهة حكومية معنية وفقاً للتشريعات السارية لديها ويشمل الجهات المعنية بالمباني أو المواصلات أو البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة أو الإسعاف أو المراقبة أو غير ذلك.

الجمعية الخيرية

:

أي مؤسسة فردية أو جماعة، ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة، تؤلف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تُعنى بالشؤون الدينية أو الخيرية، وتمارس نشاطها في الإمارة، ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب تشريع.

مركز تحفيظ القرآن الكريم

:

المكان الذي يتم فيه تعليم أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم وتحفيظه وتدريسه في الإمارة سواءً بشكل دائم أم مؤقت.

المؤسسة الإسلامية

:

أي جهة تعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في الإمارة وتمارس نشاطها فيها سواءً بشكل دائم أم مؤقت.

المبنى

:

المكان الذي تتم فيه مزاولة الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية لأعمالها وأنشطتها، المرخصة في الإمارة وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا القرار على الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية المرخصة في الإمارة وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه.

 

المتطلبات والاشتراطات العامة للمبنى

المادة (3)

 

يشترط في المبنى أن تتوفر فيه المتطلبات والاشتراطات التالية:  

1.     اشتراطات البيئة والصحة والسلامة والأمن المعتمدة من الجهات المختصة.

2.     الاشتراطات الأمنية والمُتطلبات الفنية للنظام الأمني المعتمدة من الجهات المختصة.

3.     المعايير والاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة من قبل الدائرة والجهات المختصة.

4.     الحصول على شهادة سلامة الأنظمة الأمنية سنوياً من الجهات المُختصة.

5.     تقديم الدراسات المرورية المعتمدة، وتوفير مواقف للمركبات والحافلات طبقاً للمعايير والاشتراطات التخطيطية المعتمدة لدى الجهات المختصة.

6.     أن يكون المبنى مزوداً بكاميرات للمراقبة، على أن تكون مدة حفظ تسجيلاتها لا تقل عن (60) ستين يوماً، وأن يتم وضعها في الأماكن التالية:

                ‌أ-       الفصول الدراسية بالنسبة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية، وقاعات حفظ وفرز الأموال بالنسبة للجمعيات الخيرية.

              ‌ب-     الاستقبال.

              ‌ج-     قاعة النشاط.

               ‌د-      خارج المبنى، والمداخل والمخارج، والممرات ومواقف المركبات والحافلات.

7.     إرشادات ومستلزمات الإسعافات الأولية.

8.     أي متطلبات أو اشتراطات أخرى تقررها الجهات المختصة.

 

المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمبنى الجمعية الخيرية

المادة (4)

 

بالإضافة إلى الاشتراطات والمتطلبات العامة للمبنى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، يجب أن تراعي الجمعية الخيرية في المبنى توفير المتطلبات والاشتراطات التالية:

1.     أن تتوافق مساحة الأرض والمساحة البنائية للمبنى مع المعايير التخطيطية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

2.     عدم مشاركة مقر الجمعية الخيرية مع أي جهة أخرى، في الأحوال التي تزاول فيها أعمالها وأنشطتها في جزء من مبنى.

3.     تخصيص مكاتب لاستقبال الحالات الإنسانية، مع فصل المكاتب المخصصة للذكور عن المكاتب المخصصة للإناث.

4.     تخصيص مكاتب وخزائن مستقلة لملفات الحسابات، بعيداً عن الأماكن المخصصة لاستقبال الحالات الإنسانية.

5.     تخصيص قاعة لعمليات تحصيل وجرد أموال التبرعات، ومخازن مستقلة مخصصة للتبرعات العينية، وذلك بالنسبة للجمعيات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات وفقاً للتشريعات السارية، على أن تكون تلك القاعة والمخازن مزودة بكاميرات مراقبة، وبصمة دخول لأفراد لجنة الجرد.

6.     وضع لوحة كبيرة على واجهة المبنى، موضح فيها اسم وشعار الجمعية الخيرية ورقم الترخيص الصادر لها من الدائرة، على أن تكون هذه اللوحة متوافقة مع الهوية المؤسسية التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.

 

المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمبنى مركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية

المادة (5)

 

بالإضافة إلى الاشتراطات والمتطلبات العامة للمبنى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، يجب أن تراعي مراكز تحفيظ القرآن الكريم توفير المتطلبات والاشتراطات التالية في المبنى:

‌أ-         بالنسبة للمباني المخصصة بالكامل لمراكز تحفيظ القرآن الكريم:

1.     أن تتوافق مساحة الأرض والمساحة البنائية للمبنى مع المعايير التخطيطية المعتمدة من الجهات المختصة.

2.     توفير قاعة لاستقبال المتعاملين.

3.     توفير مساحة مريحة للطالب في الفصل.

4.     توفير قاعة لإقامة الفعاليات والأنشطة فيها.

5.     توفير فصول دراسية كافية لاستيعاب أعداد الطلاب، ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون بواجهات زجاجية.

6.     الفصل التام للفصول الدراسية والقاعات الخاصة بالذكور عن الفصول الدراسية والقاعات الخاصة بالإناث، وأن تكون بمداخل ومخارج مستقلة.

7.     توفير مخارج للطوارئ.

8.     توفير مساحة داخل المبنى بفضاء مفتوح تتناسب مساحتها مع السعة الاستيعابية للطلاب، حفاظاً على الصحة العامة وتوفير التهوية الصحية.

9.     توفير صالة انتظار بجانب مدخل المبنى لانتظار الطلاب وأولياء الأمور.

10.توفير غرف علاجية منفصلة للذكور والإناث، على أن تكون هذه الغرف مجهزة طبياً وتحت إشراف وإدارة ممرض دائم، ووفقاً للاشتراطات التي تقررها الجهات الصحية في الإمارة.

11.توفير مكاتب لمديري مراكز تحفيظ القرآن الكريم والعاملين فيها.

12.توفير شاشات عرض بأحدث الأنظمة الصوتية والمرئية في كافة الفصول الدراسية والقاعات.

13.توفير مكاتب منفصلة للكادر الإداري والتعليمي من الذكور والإناث، على أن تكون مطلة على الفصول الدراسية.

14.توفير دورات مياه منفصلة للكادر التعليمي والإداري والطلاب الذكور والإناث، على أن يكون فيها أماكن مخصصة للوضوء، مع تهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

15.توفير مصلى منفصل للرجال والنساء، على أن يكون بحسب الطاقة الاستيعابية للمبنى.

16.وضع لوحة كبيرة على واجهة المبنى، موضح فيها اسم وشعار مركز تحفيظ القرآن الكريم، ورقم الترخيص الصادر له من الدائرة، على أن تكون هذه اللوحة متوافقة مع الهوية المؤسسية التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.

17.توفير الأثاث المناسب حسب أعمار الطلاب.

18.توفير جميع متطلبات التدريس والتحفيظ من أجهزة حاسب آلي وكتب ومصاحف وغيرها.

19.استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بالمقاصف المعتمدة لدى الجهات المختصة، في حال إقامة مقصف داخل المبنى.

20.توفير مكتبة إلكترونية أو رقمية للطلاب لتسهيل عمليات البحث وغيرها.

21.توفير مسرح للعرض والإلقاء مجهز بأحدث الأنظمة الصوتية والمرئية.

22.تخصيص غرفة لحارس المبنى على المدخل الرئيسي للمبنى.

‌ب-       إذا كان مركز تحفيظ القرآن الكريم سيزاول نشاطه في جزء من مبنى، فإنه يجب عليه توفير الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق ما تحدده الدائرة في هذا الشأن، وبالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المكان الذي يزاول فيه نشاطه.

‌ج-       تطبق أحكام هذه المادة على المؤسسات الإسلامية بالقدر الذي تتناسب مع طبيعتها ووفق ما تحدده الدائرة في هذا الشأن.

 

مراعاة التشريعات السارية

المادة (6)

 

لا تخل أحكام هذا القرار بالاختصاصات والصلاحيات المقررة للجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق بالإشراف والرقابة والترخيص على أعمال البناء أو المواصلات أو البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة أو الإسعاف أو المراقبة وفقاً للتشريعات السارية لديها في هذا الشأن.

 

توفيق الأوضاع

المادة (7)

 

تلتزم الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية المرخصة في الإمارة قبل العمل بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

 

ضوابط تنفيذ القرار

المادة (8)

 

على مسؤولي الإدارة المختصة، كل في مجال اختصاصه، وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (9)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (10)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمد الشيخ أحمد حمد الشيباني

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 1 سبتمبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 محـرم 1443هـ