ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021
باعتماد
الهيكل
التنظيمي لبلدية
دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
ويُشار إليه
في هذا القرار
بـ "الأمر
المحلي"،
قررنا
ما يلي:
يُمنح موظفو
إدارة سلامة
الغذاء
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول
المُلحق
بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية
في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر
المحلي
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة (1) من هذا
القرار
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
الأمر
المحلي،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
الأمر
والقرارات الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
يتولى
مدير إدارة
سلامة الغذاء
في قطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 12
يناير 2022م
الموافـــــــــــــــــق
9 جمادى
الآخرة 1443هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
إدارة سلامة
الغذاء في
قطاع البيئة والصحة
والسلامة
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ارشاد
علي محمد
رافي |
27660 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
2 |
اريس
كريستوفر
الونزو خرفيلافويرتي |
25350 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
3 |
رهيف
بوكاكيلات
حنيفه |
23109 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
4 |
عبدالسهيل
شمس الدين
كودامبياكات
اراكال |
28706 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
5 |
محمد
اسد
عبدالخالق |
25326 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
6 |
محمود
رمضان عفدش |
15955 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
7 |
ميشيل
ليرى ريفيرا
مالونزو |
25349 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
8 |
ياسر
عرفات شمس
الدين جعفر
الله |
20896 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |