قرار إداري رقم (21) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويُشار إليه في هذا القرار بـ "الأمر المحلي"،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.  أحكام الأمر المحلي، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.  التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا الأمر والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.  ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.  تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.  اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.  تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.  التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.  إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.  عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.  الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.  الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.  سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.  إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.  إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.  اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يناير 2022م

الموافـــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1443هـ


جـــدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ارشاد علي محمد رافي

27660

ضابط تفتيش صحة أغذية

2

اريس كريستوفر الونزو خرفيلافويرتي

25350

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

3

رهيف بوكاكيلات حنيفه

23109

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

4

عبدالسهيل شمس الدين كودامبياكات اراكال

28706

ضابط تفتيش صحة أغذية

5

محمد اسد عبدالخالق

25326

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

6

محمود رمضان عفدش

15955

ضابط صحة تجارة أغذية أول

7

ميشيل ليرى ريفيرا مالونزو

25349

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

8

ياسر عرفات شمس الدين جعفر الله

20896

ضابط تفتيش صحة أغذية أول