ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة الصحة
والسلامة
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم استغلال
صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة الصحة
والسلامة في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
7 أكتوبر 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
20 صفر 1442 هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الصحة
والسلامة في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أسماء
أحمد
عبدالعزيز
قاسم الحداد |
29477 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
2 |
حمدان
عبدالله
حمدان بن
دلموك |
25463 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
3 |
خالد
محمد علم
الدين محمد
الرئيسي |
29465 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
4 |
عبدالله
محمود
عبدالغفور
أبو القاسم
التميمي |
29493 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
5 |
علي
حسن علي محمد
الزعابي |
29485 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
6 |
علي
محمد علي
محمد العوضي |
29464 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
7 |
ماجد
مصبح سعيد
محيل الكعبي |
29489 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة عامة |
8 |
أبوبكر
محمد عمر
احمد عمر
عبدالجليل |
21031 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
9 |
احمد
ابراهيم
عيسى |
18104 |
ضابط
تفتيش مواد استهلاكية
أول |
10 |
احمد
سعيد حميد
النقاز
الشامسي |
12534 |
ضابط
تفتيش سلامة
عامة رئيسي |
11 |
احمد
عبدالرؤوف
شحاته عسكر |
22173 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
12 |
أحمد
هاشم محمد
خير علي |
25756 |
مهندس
سلامة |
13 |
أسامه
ناصر السيد
محمد |
26734 |
ضابط
تفتيش سلامة
عامة أول |
14 |
السمؤل
محمد الامين
محمود
عبدالرحمن |
23007 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
15 |
العاص
احمد
المساعد
سليمان سعد |
23157 |
مهندس
سلامة |
16 |
ايمن
بسام صيداني |
17015 |
ضابط
تفتيش سلامة
عامة أول |
17 |
بلال
أحمد محمد
خليفه |
23825 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
18 |
جمال
شهاب مراد
علي البلوشي |
17955 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
19 |
حافظ
غلوم حسين اسماعيل
لارى |
2054 |
أخصائي
صحة وسلامة
مهنية أول |
20 |
حسين
ابراهيم
مصطفى
الصهرجتى |
18457 |
مهندس
سلامة |
21 |
حمد
عبدالله
يوسف الصفار |
28643 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة |
22 |
حمزه
جمال رشيد
صالح |
26733 |
مهندس
سلامة |
23 |
حنان
عبدالغني
عبدالغفور
علي |
23228 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
24 |
خليفه
محمد راشد
السعدي |
20666 |
مساعد
ضابط تفتيش
سلامة عامة |
25 |
سعدي
محي الدين
سعدي جعرور |
28370 |
مهندس
سلامة |
26 |
سعيد
خميس محمد
جوهر |
14406 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
27 |
عبدالحي
محمد الأمين
محمد أحمد
عبدالله |
24006 |
مهندس
سلامة |
28 |
عبدالرحمن
محمد الحسن
عبدالرحمن رضوان |
25617 |
مهندس
سلامة |
29 |
عبدالرحيم
بابكر
عبدالله أبو
الزين |
25900 |
مهندس
سلامة |
30 |
عبدالله
راشد محمد
عبدالله
بالهال |
16608 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
31 |
عثمان
تاج السر
عثمان محمد |
24972 |
مهندس
سلامة |
32 |
عمر
يعقوب ابكر
كاكوم |
22286 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
33 |
عمرو
احمد محمود
حنبل |
28263 |
ضابط
تفتيش صحة
وسلامة
مهنية |
34 |
مجتبى
عبداللطيف
عبدالرحمن
مختار |
25684 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة |
35 |
محمد
ابراهيم
حجازي |
19956 |
مهندس
سلامة |
36 |
محمد حسن حمد
جاسم آل علي |
13083 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
37 |
محمد
علي السيد
مكي |
25673 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة |
38 |
محمد
محمد حامد
محمد |
18951 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
39 |
محمد
وائل محمد
قاسم دعدوش |
13805 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
40 |
محمد
وليد حمد
الله حمدان |
25225 |
ضابط
تفتيش سلامة
عامة أول |
41 |
محمود
السماني
الوسيلة
الصادق |
25674 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة |
42 |
مريم
محمود
ابراهيم بن
عيسى |
2366 |
مدير
قسم الصحة
البيئية
بالإنابة |
43 |
مشعل
ابو القاسم
القاضي
حمراوي |
24689 |
مهندس
سلامة |
44 |
معاذ
عبدالمطلب
محمد
عبدالله |
23040 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
45 |
ميس
اكرم
عبدالله
يعقوب |
19546 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
46 |
نوره
جاسم علي
سالم
الشامسي |
21097 |
ضابط
تفتيش سلامة
عامة رئيسي |
47 |
ياسين
محمود احمد
جوابري |
23201 |
ضابط
تفتيش صحة
وسلامة
مهنية |