قرار إداري رقم (209) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الصحة والسلامة التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المُشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الصحة والسلامة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري      

                                                                                                                 المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أكتوبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 صفر 1442 هـ

 

 

 

 

 

 

 


 

جـــدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الصحة والسلامة في قطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أسماء أحمد عبدالعزيز قاسم الحداد

29477

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

2

حمدان عبدالله حمدان بن دلموك

25463

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

3

خالد محمد علم الدين محمد الرئيسي

29465

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

4

عبدالله محمود عبدالغفور أبو القاسم التميمي

29493

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

5

علي حسن علي محمد الزعابي

29485

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

6

علي محمد علي محمد العوضي

29464

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

7

ماجد مصبح سعيد محيل الكعبي

29489

مساعد ضابط تفتيش صحة عامة

8

أبوبكر محمد عمر احمد عمر عبدالجليل

21031

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

9

احمد ابراهيم عيسى

18104

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

10

احمد سعيد حميد النقاز الشامسي

12534

ضابط تفتيش سلامة عامة رئيسي

11

احمد عبدالرؤوف شحاته عسكر

22173

ضابط تفتيش صحة عامة أول

12

أحمد هاشم محمد خير علي

25756

مهندس سلامة

13

أسامه ناصر السيد محمد

26734

ضابط تفتيش سلامة عامة أول

14

السمؤل محمد الامين محمود عبدالرحمن

23007

ضابط تفتيش صحة عامة أول

15

العاص احمد المساعد سليمان سعد

23157

مهندس سلامة

16

ايمن بسام صيداني

17015

ضابط تفتيش سلامة عامة أول

17

بلال أحمد محمد خليفه

23825

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

18

جمال شهاب مراد علي البلوشي

17955

ضابط تفتيش صحة عامة أول

19

حافظ غلوم حسين اسماعيل لارى

2054

أخصائي صحة وسلامة مهنية أول

20

حسين ابراهيم مصطفى الصهرجتى

18457

مهندس سلامة

21

حمد عبدالله يوسف الصفار

28643

ضابط تفتيش صحة عامة

22

حمزه جمال رشيد صالح

26733

مهندس سلامة

23

حنان عبدالغني عبدالغفور علي

23228

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

24

خليفه محمد راشد السعدي

20666

مساعد ضابط تفتيش سلامة عامة

25

سعدي محي الدين سعدي جعرور

28370

مهندس سلامة

26

سعيد خميس محمد جوهر

14406

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

27

عبدالحي محمد الأمين محمد أحمد  عبدالله

24006

مهندس سلامة

28

عبدالرحمن محمد الحسن عبدالرحمن  رضوان

25617

مهندس سلامة

29

عبدالرحيم بابكر عبدالله أبو الزين

25900

مهندس سلامة

30

عبدالله راشد محمد عبدالله بالهال

16608

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

31

عثمان تاج السر عثمان محمد

24972

مهندس سلامة

32

عمر يعقوب ابكر كاكوم

22286

ضابط تفتيش صحة عامة أول

33

عمرو احمد محمود حنبل

28263

ضابط تفتيش صحة وسلامة مهنية

34

مجتبى عبداللطيف عبدالرحمن مختار

25684

ضابط تفتيش صحة عامة

35

محمد ابراهيم حجازي

19956

مهندس سلامة

36

محمد  حسن حمد جاسم آل علي

13083

ضابط تفتيش صحة عامة أول

37

محمد علي السيد مكي

25673

ضابط تفتيش صحة عامة

38

محمد محمد حامد محمد

18951

ضابط تفتيش صحة عامة أول

39

محمد وائل محمد قاسم دعدوش

13805

ضابط تفتيش صحة عامة أول

40

محمد وليد حمد الله حمدان

25225

ضابط تفتيش سلامة عامة أول

41

محمود السماني الوسيلة الصادق

25674

ضابط تفتيش صحة عامة

42

مريم محمود ابراهيم بن عيسى

2366

مدير قسم الصحة البيئية بالإنابة

43

مشعل ابو القاسم القاضي حمراوي

24689

مهندس سلامة

44

معاذ عبدالمطلب محمد عبدالله

23040

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

45

ميس اكرم عبدالله يعقوب

19546

ضابط تفتيش صحة عامة أول

46

نوره جاسم علي سالم الشامسي

21097

ضابط تفتيش سلامة عامة رئيسي

47

ياسين محمود احمد جوابري

23201

ضابط تفتيش صحة وسلامة مهنية