ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في حكومة
دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة شبكة
ومحطات
معالجة مياه
الصرف الصحي
التابعة
لقطاع خدمات
البنية
التحتية بالبلدية
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002 المشار
إليه والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار
إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة بموجبه
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
الأمر وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليهم
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم، وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
شبكة ومحطات
معالجة مياه الصرف
الصحي في قطاع
خدمات البنية
التحتية بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
6 أكتوبر 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
19 صفر 1442 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
شبكة ومحطات
معالجة مياه
الصرف الصحي التابعة
لقطاع خدمات
البنية
التحتية
ببلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أحمد محمد
سلخو |
23122 |
مراقب
تشغيل محطات |
2 |
حمامه محمد
خلفان حويرب
المهيري |
29429 |
مهندس
صيانة معدات
وأجهزة |
3 |
سعيد محمد
عبدالله
محمد
المرزوقي |
29505 |
مهندس
تشغيل محطات |
4 |
شفيق حسن
عقيل |
1173 |
ضابط إدارة
عمليات
تشغيل رئيسي |
5 |
صفاء صديق أحمد
رشيد بني
رشيد |
23644 |
مهندس
معالجة أول |
6 |
عبدالسلام
خليفه مطر
عبيد
المهيري |
23772 |
مدير قسم
الدعم الفني
والإداري |
7 |
عماد إبراهيم
زكي إبراهيم
رزق |
23822 |
مساعد
مهندس
كهرباء
معدات
وأجهزة |
8 |
محمد منير إبراهيم
إمام إبراهيم |
28069 |
مراقب
صيانة معدات
و أجهزة
كهربائية |
9 |
محمد نعمان
فرح أحمد فرح |
28394 |
ضابط إدارة
عمليات
تشغيل |
10 |
يعقوب علي
عبدالله |
13334 |
رئيس شعبة
الخدمات |