قرار إداري رقم (208) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي قطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.       أحكام الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا الأمر وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

                                          

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.             

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أكتوبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 صفر 1442 هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية ببلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أحمد محمد سلخو

23122

مراقب تشغيل محطات

2

حمامه محمد خلفان حويرب المهيري

29429

مهندس صيانة معدات وأجهزة

3

سعيد محمد عبدالله محمد المرزوقي

29505

مهندس تشغيل محطات

4

شفيق حسن عقيل

1173

ضابط إدارة عمليات تشغيل رئيسي

5

صفاء صديق أحمد رشيد بني رشيد

23644

مهندس معالجة أول

6

عبدالسلام خليفه مطر عبيد المهيري

23772

مدير قسم الدعم الفني والإداري

7

عماد إبراهيم زكي إبراهيم رزق

23822

مساعد مهندس كهرباء معدات وأجهزة

8

محمد منير إبراهيم إمام إبراهيم

28069

مراقب صيانة معدات و أجهزة كهربائية

9

محمد نعمان فرح أحمد فرح

28394

ضابط إدارة عمليات تشغيل

10

يعقوب علي عبدالله

13334

رئيس شعبة الخدمات