قرار إداري رقم (207) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي قطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة تراخيص البناء وإدارة رقابة البناء، التابعة لقطاع الهندسة والتخطيط في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 المُشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري      

المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أكتوبر 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 صفر 1442هـ

 

 

 

 


 

جـــدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي قطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ابراهيم عبدالله عبدالله المسلمى

24839

مهندس رقابة مباني اول

2

ايمن ابوبكر عبدالله محمد

29405

رئيس شعبة التدقيق الميداني

3

ايمن موسى موسى

18156

مفتش مباني رئيسي

4

جمال خالد محمد العجو

27406

مساعد مهندس رقابة مباني

5

حسن جواد محمد حسن الهاشمي

27484

مهندس تصميم معماري

6

خالد محمد جاسم درويش النعيمي

27861

مهندس رقابة مباني

7

راشد عبدالله راشد محمد النعيمي

22441

رئيس شعبة تفتيش المباني

8

روان محمد عبدالمجيد محمود

29262

مهندس تدقيق مباني

9

سالم خلفان عبيد خلفان السويدي

26422

مهندس رقابة مباني

10

عامر يونس قمبر غلوم عبدالله

22772

مهندس رقابة مباني أول

11

عبدالله ضاعن سيف الفلاسي

26495

مهندس رقابة مباني

12

مصطفى محمد مصطفى الفيل

24696

مهندس رقابة مباني أول

13

موزه خليل ابراهيم الفقاعي

28064

مهندس تحديد مناسيب مباني وطرق

14

هاني علي محمد علي

16016

مهندس سلامة مباني رئيسي

15

هيثم عبدالله احمد محمود

23500

مهندس تفتيش مباني أول

16

احلام عثمان حسن عاشور

20534

رسام هندسي أول

17

اسلام طه اسماعيل احمد

19009

مهندس تصميم معماري رئيسي

18

أنوش احمد عبدالغفور العوضي

25680

مهندس تصميم معماري أول

19

ايهاب محمد بسيوني

27669

مهندس دراسات بناء رئيسي

20

توركان فايز الزهوري

22748

مهندس تصميم معماري أول

21

حسن احمد شميسه

25011

مهندس أبنية خضراء أول

22

حسين عبدالله حسين عبدالله المطاوعه

28018

مهندس صرف صحي وعزل حراري

23

زين الدين بن ماضي

23511

مهندس تصميم معماري

24

سليم ركوان

20262

مهندس صرف صحي وعزل حراري أول

25

سيرين زياد احمد فيضي

14336

مهندس تصميم معماري رئيسي

26

عايده عبدالرحيم عبدالله الهرمودي

13275

رئيس قسم تأهيل الاستشاريين والمقاولين

27

عائشه سالم سيف سالم المهيري

27021

مهندس تصميم معماري

28

عبدالسلام عبدالله مراد احمد البلوشي

26094

مفتش تأهيل المقاولين والاستشاريين رئيسي

29

عفراء ثاني خميس ثاني مبارك

25485

مهندس تصميم معماري أول

30

فاطمه علي صالح الملا الياسي

25115

مهندس تصميم معماري أول

31

محمد بن ابراهيم بن عمر آل عمر

28991

مهندس تصميم معماري

32

محمود عبدالمنعم الريحاني

12588

مهندس تصميم معماري رئيسي

33

مروه احمد جوده مصطفى سالم

25405

مهندس تصميم معماري

34

ميره حامد عبيد عبدالمجيد آل علي

24452

مهندس تصميم معماري أول

35

نور الدين محمد عبدالرحيم حسين

22288

مهندس صرف صحي وعزل حراري أول

36

وسن حسين الشاقي

18864

مهندس تصميم معماري أول