ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (89) لسنة 1994
بشأن تنظيم مزاولة
مهنة الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999
بشأن تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة تراخيص
البناء
وإدارة رقابة
البناء،
التابعة
لقطاع
الهندسة
والتخطيط في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي لقطاع
الهندسة
والتخطيط
بالبلدية
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
6 أكتوبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
19 صفر 1442هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي قطاع
الهندسة
والتخطيط في
بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ابراهيم
عبدالله عبدالله
المسلمى |
24839 |
مهندس
رقابة مباني
اول |
2 |
ايمن
ابوبكر
عبدالله
محمد |
29405 |
رئيس
شعبة
التدقيق
الميداني |
3 |
ايمن
موسى موسى |
18156 |
مفتش
مباني رئيسي |
4 |
جمال
خالد محمد
العجو |
27406 |
مساعد
مهندس رقابة
مباني |
5 |
حسن جواد
محمد حسن
الهاشمي |
27484 |
مهندس
تصميم
معماري |
6 |
خالد
محمد جاسم
درويش
النعيمي |
27861 |
مهندس
رقابة مباني |
7 |
راشد
عبدالله
راشد محمد
النعيمي |
22441 |
رئيس
شعبة تفتيش
المباني |
8 |
روان
محمد
عبدالمجيد
محمود |
29262 |
مهندس
تدقيق مباني |
9 |
سالم
خلفان عبيد خلفان السويدي |
26422 |
مهندس
رقابة مباني |
10 |
عامر
يونس قمبر
غلوم عبدالله |
22772 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
11 |
عبدالله
ضاعن سيف
الفلاسي |
26495 |
مهندس
رقابة مباني |
12 |
مصطفى
محمد مصطفى
الفيل |
24696 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
13 |
موزه
خليل
ابراهيم
الفقاعي |
28064 |
مهندس
تحديد
مناسيب
مباني وطرق |
14 |
هاني علي
محمد علي |
16016 |
مهندس
سلامة مباني رئيسي |
15 |
هيثم
عبدالله
احمد محمود |
23500 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
16 |
احلام
عثمان حسن
عاشور |
20534 |
رسام
هندسي أول |
17 |
اسلام طه
اسماعيل
احمد |
19009 |
مهندس
تصميم
معماري
رئيسي |
18 |
أنوش
احمد
عبدالغفور
العوضي |
25680 |
مهندس
تصميم
معماري أول |
19 |
ايهاب
محمد بسيوني |
27669 |
مهندس
دراسات بناء
رئيسي |
20 |
توركان
فايز
الزهوري |
22748 |
مهندس
تصميم
معماري أول |
21 |
حسن احمد
شميسه |
25011 |
مهندس
أبنية خضراء
أول |
22 |
حسين
عبدالله
حسين
عبدالله
المطاوعه |
28018 |
مهندس
صرف صحي وعزل
حراري |
23 |
زين
الدين بن
ماضي |
23511 |
مهندس
تصميم
معماري |
24 |
سليم
ركوان |
20262 |
مهندس
صرف صحي وعزل
حراري أول |
25 |
سيرين
زياد احمد
فيضي |
14336 |
مهندس
تصميم
معماري
رئيسي |
26 |
عايده
عبدالرحيم
عبدالله
الهرمودي |
13275 |
رئيس قسم
تأهيل
الاستشاريين
والمقاولين |
27 |
عائشه
سالم سيف
سالم
المهيري |
27021 |
مهندس
تصميم
معماري |
28 |
عبدالسلام
عبدالله
مراد احمد
البلوشي |
26094 |
مفتش
تأهيل
المقاولين
والاستشاريين
رئيسي |
29 |
عفراء
ثاني خميس
ثاني مبارك |
25485 |
مهندس
تصميم
معماري أول |
30 |
فاطمه
علي صالح
الملا
الياسي |
25115 |
مهندس
تصميم
معماري أول |
31 |
محمد بن
ابراهيم بن
عمر آل عمر |
28991 |
مهندس
تصميم
معماري |
32 |
محمود عبدالمنعم
الريحاني |
12588 |
مهندس
تصميم
معماري
رئيسي |
33 |
مروه
احمد جوده
مصطفى سالم |
25405 |
مهندس
تصميم
معماري |
34 |
ميره
حامد عبيد
عبدالمجيد
آل علي |
24452 |
مهندس
تصميم
معماري أول |
35 |
نور
الدين محمد
عبدالرحيم
حسين |
22288 |
مهندس
صرف صحي وعزل
حراري أول |
36 |
وسن حسين الشاقي |
18864 |
مهندس
تصميم
معماري أول |