قرار إداري رقم (202) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليها، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيهما عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا الأمر، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري      

                                                                                                                    المديـــر العـــام

صدر في دبي بتاريخ 4 أكتوبر 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 17 صفر 1442هـ

 

 

جـــدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أبوبكر فضل الله الزين دفع الله

18697

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

2

أحمد إبراهيم محمد عيسى

13476

ضابط تفتيش صحة أغذية رئيسي

3

أحمد الغالى محمد خليل

21112

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

4

أحمد توفيق عبدالرحمن دوده

28282

ضابط تفتيش صحة أغذية

5

أحمد عمر محمد بني حمد

17636

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

6

أحمد محمد إبراهيم حسن المزين

24835

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

7

أحمد محمد يوسف محمود سليم

23102

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

8

إسلام علي مبروك حنفي حسن

24837

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

9

الان فرحان عدي

20437

ضابط صحة تجارة أغذية أول

10

أمل سالم سعيد محمد البدواوي

22196

رئيس شعبة رقابة مياه الشرب

11

أمير جواد عبدالأمير حسين كاظم

15258

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

12

أيمن لطفي مصطفى فرح

16315

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

13

تامر علي عبده توفيق

21025

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

14

جمال إبراهيم محمد أبو السعود

972

ضابط تفتيش صحة أغذية رئيسي

15

جمال قاسم محمد بطايحه

2243

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

16

حسام الدين محمد عبدالوهاب أحمد

22035

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

17

حصه محمد أحمد السميطي

24169

ضابط صحة تجارة أغذية أول

18

حلمي فاروق محمد فتح الباب

24350

ضابط صحة تجارة أغذية أول

19

حمدي محمد نور جبقجي

10232

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

20

خالد عبدالعزيز المحمد الهلال

27800

ضابط تفتيش صحة أغذية

21

خالد عبدالله محمد غلوم

26985

رئيس شعبة رقابة الأسواق والفعاليات

22

خالد عبدالله يونس اللحام

23025

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

23

خوله حسين أحمد فروزان المرزوقي

24161

ضابط صحة تجارة أغذية أول

24

سيف سعيد فريش سالم السعدي

28395

رئيس شعبة المتابعة والشحنات المحولة

25

شكري بن حمد لسود

28179

ضابط تفتيش صحة أغذية

26

صفوان عبدالله إسحاق

9679

ضابط صحة تجارة أغذية رئيسي

27

عامر صلاح محمد حامد

20880

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

28

عبدالستار محمد أحمد إبراهيم

9007

ضابط تفتيش صحة أغذية رئيسي

29

علي محمد خير التميمي

19259

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

30

عمار عدنان محمود الملاح

24613

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

31

عمر سالم عبيد ناصر الشامسي

28249

رئيس شعبة التصاريح الغذائية

32

عمر محمد الحسن محجوب

9759

ضابط تفتيش صحة أغذية رئيسي

33

عمرو إبراهيم الدسوقي الطنطاوي

19921

ضابط صحة تجارة أغذية أول

34

فاطمة علي محمد علي

5389

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

35

محمد أحمد عبدالمجيد أحمد تشه

28250

رئيس شعبة المنافذ البرية

36

محمد أحمد محمد محي الدين

14719

ضابط صحة تجارة أغذية أول

37

محمد اسماعيل أحمد عويس

18687

ضابط صحة تجارة أغذية أول

38

محمد حسن محمد حاج

22881

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

39

محمد حسين عارف

22846

ضابط صحة تجارة أغذية أول

40

محمد صيتان سالم الجراح

24070

ضابط تفتيش صحة أغذية رئيسي

41

محمد عدي محمد ابو الفرج الرفاعي

19147

ضابط صحة تجارة أغذية أول

42

محمد علي محمد محمد صالح

28806

ضابط تفتيش صحة أغذية

43

محمد عيسى بلال ناصر بلال

20494

ضابط صحة تجارة أغذية أول

44

محمد فادي فوزات البطاينه

28616

ضابط تفتيش صحة أغذية

45

محمد مدني محمد بابكر عطا

16044

ضابط صحة تجارة أغذية أول

46

محمد يعقوب يوسف محمد

27505

ضابط تفتيش صحة أغذية رئيسي

47

محمود الصاوى البغدادى محمد

27659

ضابط تفتيش صحة أغذية

48

مريم صالح عبدالله محمد المرزوقي

28653

ضابط تفتيش صحة أغذية

49

مريم محمد علي عبدالله

27395

ضابط تفتيش صحة أغذية

50

مقدام حسين عبدالله

25391

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

51

موسى بكري موسى محمد

21111

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

52

ميثاء عبدالله جمعه مفتاح الحامظ

24595

ضابط تفتيش صحة أغذية

53

نوره أحمد محمد على محمد

25461

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

54

همام النور أحمد محمد

24309

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

55

هيثم مصطفى محيميد

15082

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

56

وضاح سعيد احمد نصير

22861

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

57

يازدا نشير زكريا محمد

25125

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

58

أحمد حسن عباس عمران

28459

ضابط صحة تجارة أغذية

59

أسماء سعيد عبدالكريم وليد

26304

ضابط صحة تجارة أغذية

60

أسماء محمد عبدالله إبراهيم الحمادي

28146

ضابط دراسات وأنظمة غذائية

61

راشد حمد هلال حمد الشامسي

5142

ضابط تفتيش صحة أغذية أول

62

سمير محمود محمد الشرمان

3935

ضابط تفتيش صحة أغذية رئيسي

63

شمسه حسن صالح أحمد العتبي

29264

مساعد ضابط تفتيش صحة أغذية

64

عائشة إبراهيم محمد شريف النامونه العوضي

28569

مساعد ضابط صحة تجارة أغذية

65

عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم السعدني

29265

مساعد ضابط تفتيش صحة أغذية

66

علياء علي عبدالله فائق المهري

26829

ضابط صحة تجارة أغذية

67

مايكل وهيب يونان سليمان

25191

ضابط صحة تجارة أغذية أول

68

محمد صلاح سعيد عثمان

26957

ضابط صحة تجارة أغذية

69

منى جاسم فولاذ أحمد عبدالله

29406

مساعد ضابط صحة تجارة أغذية

70

منى مبارك عبدالله

26808

ضابط صحة تجارة أغذية

71

ميثاء خالد أحمد بن حريف المري

28042

ضابط صحة تجارة أغذية

72

ياسر ميرغنى محمد الحسن

14409

ضابط دراسات وأنظمة غذائية أول