قرار
إداري رقم (201)
لسنة 2020
بشأن
منح
بعض موظفي
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018
باعتماد الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (44) لسنة 1990
بشأن
المواصفات
القياسية
للطابوق
الخرساني
المستعمل في إمارة
دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو إدارة
مختبر دبي
المركزي في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
الأمر المحلي
رقم (44) لسنة 1990
المشار إليه
والقرارات الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام الأمر
المحلي رقم (44)
لسنة 1990 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي رقم (44)
لسنة 1990 المشار
إليه
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا الأمر، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم اتخاذها
من قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
مختبر دبي
المركزي في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
4 أكتوبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
17 صفر 1442هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
مختبر دبي
المركزي في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أحمد
عيسى عباس
علي أحمد |
11736 |
مفتش
جودة منتجات
رئيسي |
2 |
جاسم
محمد حسين
الخاجه |
17358 |
مهندس
معايرة
معدات
وأجهزة
مخبرية أول |
3 |
عماد
عبدالكريم
محمد الناصر |
17773 |
مهندس
معايرة
معدات
وأجهزة
مخبرية |