قرار
إداري رقم (20)
لسنة 2022
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية في
بلدية دبي
صفة
الضبطية
القضائية
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021
باعتماد الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (9) لسنة 1961
بشأن إعداد
وتعهد أشجار
الشوارع
وجنائن عامة
وفسحات ومنتزهات
وميادين
للرياضة
وقاعات عامة،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998 بحظر
قطع أو اقتلاع
النباتات أو
الأشجار أو
المزروعات في
الساحات
والميادين
والحدائق
والمرافق العامة
في إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية
التابعة
لقطاع خدمات
البنية
التحتية في
البلدية،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول
المُلحق
بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية
في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (9)
لسنة 1961
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
3. القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية في قطاع
خدمات البنية
التحتية
بالبلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير العام
صدر في
دبي بتاريخ 12
يناير 2022م
الموافـــــــــــــــق
9 جمادى
الآخرة 1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية في
قطاع خدمات
البنية
التحتية في
البلدية الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
احمد
ابراهيم
محمد
الزرعوني |
2023 |
مدير
إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية |
2 |
جاسم
عبدالحسين
جمعة
الخلصان |
1475 |
مشرف
حديقة رئيسي |
3 |
حمدان
أمين علي
غريب
الحوسني |
29732 |
مراقب
إداري حدائق |
4 |
خالد علي
محمد
عبدالله |
2161 |
مشرف
حديقة رئيسي |
5 |
سارة سيد
احمد محمود
صالح |
29716 |
مراقب
إداري حدائق |
6 |
سالم
احمد سالم
عبدالله |
17155 |
مشرف
حديقة رئيسي |
7 |
سعيد
جمعه درويش
شعبان |
29724 |
مراقب
إداري حدائق |
8 |
سليم
فايز فاضل
المخيني |
28337 |
مرشد
مرافق
ترفيهية |
9 |
سيد خليل
سيد علي سيد
محمد علي هاشمي
المرزوقي |
16028 |
مشرف
حديقة رئيسي |
10 |
شمسة علي
حسن البلوشي |
29719 |
مراقب
إداري حدائق |
11 |
عبدالعزيز
راشد سيف
عيسى آل علي |
29739 |
مراقب
إداري حدائق |
12 |
عبدالعزيز
محمد نور
يونس خادم |
2158 |
مراقب
إداري حدائق
أول |
13 |
نجيب
معين الدين
فيروز |
1389 |
مشرف
حديقة رئيسي |
14 |
وليد
ابراهيم
محمد أحمد
بلوشي |
2623 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |