قرار إداري رقم (20) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي

صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 بحظر قطع أو اقتلاع النباتات أو الأشجار أو المزروعات في الساحات والميادين والحدائق والمرافق العامة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.  الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 المُشار إليه.

2.  الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

3.  القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.  أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.  التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.  ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.  تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.  اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.  تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.  التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.  إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.  عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.  الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.  الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.  سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.  إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.  إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.  اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

                                         

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يناير 2022م

الموافـــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1443هـ

 


 

جدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في قطاع خدمات البنية التحتية في البلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

احمد ابراهيم محمد الزرعوني

2023

مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية

2

جاسم عبدالحسين جمعة الخلصان

1475

مشرف حديقة رئيسي

3

حمدان أمين علي غريب الحوسني

29732

مراقب إداري حدائق

4

خالد علي محمد عبدالله

2161

مشرف حديقة رئيسي

5

سارة سيد احمد محمود صالح

29716

مراقب إداري حدائق

6

سالم احمد سالم عبدالله

17155

مشرف حديقة رئيسي

7

سعيد جمعه درويش شعبان

29724

مراقب إداري حدائق

8

سليم فايز فاضل المخيني

28337

مرشد مرافق ترفيهية

9

سيد خليل سيد علي سيد محمد علي هاشمي المرزوقي

16028

مشرف حديقة رئيسي

10

شمسة علي حسن البلوشي

29719

مراقب إداري حدائق

11

عبدالعزيز راشد سيف عيسى آل علي

29739

مراقب إداري حدائق

12

عبدالعزيز محمد نور يونس خادم

2158

مراقب إداري حدائق أول

13

نجيب معين الدين فيروز

1389

مشرف حديقة رئيسي

14

وليد ابراهيم محمد أحمد بلوشي

2623

مراقب إداري حدائق رئيسي