قرار إداري رقم (2) لسنة 2021

بشأن

تنظيم الملاحة بالقناة المائية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2017 بشأن تنظيم الملاحة في قناة دبي المائية،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة

:

سلطة مدينة دبي الملاحية.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

الجهة المختصة

:

وتشمل الهيئة، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وأي جهة أخرى منوط بها بموجب التشريعات السارية تنفيذ أي من أحكام هذا القرار.

الوسيلة البحرية

:

أي وسيلة تسير في مياه الإمارة لنقل الرُّكاب أو البضائع، سواءً لأغراض شخصيّة أو تجاريّة أو رياضيّة أو سياحيّة، أياً كان نوعها أو شكلها.

الترخيص

:

الوثيقة الصّادرة عن السُّلطة وفقًا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2010 المشار إليه ولائحته التنفيذية وهذا القرار، التي يُصرّح بمُوجبِها للوسيلة البحريّة بالإبحار في مياه الإمارة.

الرخصة

:

الوثيقة التي تُصدِرها السُّلطة وفقًا للاشتراطات والضّوابط المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وهذا القرار، التي يُصرّح بمُوجبِها للرُّبان أو البحّار أو المُرشِد البحري أو لأي من العامِلين على الوسيلة البحريّة أو العامِلين في الأنشطة البحريّة، بقيادة الوسيلة البحريّة أو العمل عليها أو التدريب على قيادتِها أو إرشادِها.

التصريح

:

الوثيقة التي تصدرها السلطة، والتي يسمح بموجبها للوسائل البحرية باستخدام القناة المائية والمرور منها، لمدة محددة.

مياه الإمارة

:

تشمل مياه إمارة دبي الواقعة بين حُدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي وتمتد حتى المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، بما فيها المياه الداخليّة للإمارة والموانئ البحريّة والمراسي والقنوات والممرّات المائيّة.

القناة المائية

:

قناة دبي المائية، باعتبارها جزء من مياه الإمارة، الممتدة من الخليج التجاري في منطقة الجداف إلى الواجهة البحرية على شاطئ جميرا، والمبيّنة حدودها بموجب الخريطة المُلحقة بهذا القرار.

مركز العمليات

:

غرفة التحكم والسيطرة في الحركة الملاحية للوسائل البحرية داخل القناة المائية.

مدير العمليات

:

الشخص المعيّن من السلطة، المكلّف بتنظيم الملاحة البحرية في القناة المائية.

ضابط الرقابة

:

الشخص المعيّن من السلطة، المكلّف بالعمل في مركز العمليات.

طول الوسيلة البحرية

:

الطول الكلي للوسيلة البحرية، والذي يقاس بخط مستقيم من طرف مقدمتها وحتى نهاية مؤخرتها.

غاطس الوسيلة البحرية

:

عمق الجزء المغمور من الوسيلة البحرية في الماء.

ارتفاع الوسيلة البحرية

:

ارتفاع هيكل الوسيلة البحرية فوق سطح الماء، مقاساً حتى نهاية أعلى صاريها.

 

اختصاصات السلطة

المادة (2)

 

لغايات هذا القرار، تتولى السلطة المهام والصلاحيات التالية:

1.     تنظيم الملاحة البحرية في القناة المائية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في هذا الشأن.

2.     الرقابة على الوسائل البحرية التي تبحر في القناة المائية، وتزويدها بالمعلومات اللازمة للإبحار الآمن، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3.     إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل ما يتعلق بتنظيم الملاحة في القناة المائية، بما في ذلك عدد الوسائل البحرية التي تبحر فيها.

4.     التحقق من قياسات طول الوسيلة البحرية، وغاطس الوسيلة البحرية، وارتفاع الوسيلة البحرية، على ألا يزيد على الحد المسموح به لمرورها من القناة المائية.

5.     التحقق من امتثال الوسائل البحرية لمتطلبات السلامة والملاحة البحرية الآمنة داخل القناة المائية، والمحافظة على الاشتراطات البيئية، ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة لدى الجهة المختصة.

6.     التعامل مع المخاطر وحالات الطوارئ التي قد تحدث في القناة المائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7.     الرقابة على مشاريع الواجهات المائية على جانبي القناة المائية لضمان سلامة الملاحة البحرية فيها.

8.     الرقابة على جميع الأنشطة والفعاليات التي قد تؤثر على الحركة الملاحية داخل القناة المائية.

9.     إصدار النشرات التحذيرية عند وجود أي أمر من شأنه التأثير على سلامة الملاحة البحرية في القناة المائية.

 

استخدام القناة المائية

المادة (3)

 

‌أ-      يجوز للوسائل البحرية التالية استخدام القناة المائية والمرور منها، دون الحاجة للحصول على التصريح المسبق، على أن تكون قياساتها مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار:

1.     وسائل النزهة البحرية المخصصة للاستخدام الشخصي.

2.     الوسائل البحرية المخصصة للأغراض السياحية.

3.     الوسائل البحرية المخصصة للنقل البحري الجماعي.

4.     الوسائل البحرية العائدة للجهات الحكومية، وذلك لأغراض العمل الرسمي.

‌ب-  لا يسمح للوسائل البحرية التجارية وقوارب الصيد استخدام القناة المائية أو المرور منها، مهما بلغ طولها أو الغاية من استخدامها أو مدة بقائها.

‌ج-   لا يسمح للوسائل البحرية المستخدمة في الرياضات المائية، بالمرور من القناة المائية، فيما عدا قوارب التجديف والقوارب الشراعية وذلك خلال ساعات النهار فقط.

‌د-     على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يجوز للوسائل البحرية التالية المرور من القناة المائية، بعد الحصول على التصريح المسبق:

1.     الوسائل البحرية المشاركة في الفعاليات الرياضية والاحتفالية التي تنظمها الجهات المعنية في الإمارة.

2.     الوسائل البحرية الرياضية المستخدمة في التأجير، كالدراجات المائية وما في حكمها، وذلك عند إبحارها على شكل مجموعات، شريطة وجود مدرب مرافق.

3.     الوسائل البحرية التي تحتاج للصيانة، شريطة أن يكون المرور من منطقة الجداف أو إليها فقط.

4.     الوسائل البحرية التي تتعرض للخطر والحالات الطارئة، وذلك إلى حين زوال الخطر.

 

مواصفات الوسائل البحرية التي تستخدم القناة المائية

المادة (4)

 

‌أ-      يجب أن تتوفر في الوسائل البحرية التي تستخدم القناة المائية أو تمر منها، المواصفات التالية:

1.     ألا يزيد الطول الكلي للوسيلة البحرية على (35) خمسة وثلاثين متراً.

2.     ألا يزيد غاطس الوسيلة البحرية على (2,5) مترين ونصف.

3.     ألا يزيد ارتفاع الوسيلة البحرية على (7) سبعة أمتار.

‌ب-  للسلطة بالتنسيق مع الجهة المختصة، مراجعة المواصفات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل دوري، وتعديلها بما يحقق سلامة الملاحة البحرية في القناة المائية.

 

التزامات مالك ومشغل الوسيلة البحرية

المادة (5)

 

على مالك أو مشغل الوسيلة البحرية التي تستخدم القناة المائية أو تمر منها، الالتزام بما يلي:

1.     الطلب من مركز العمليات عن طريق جهاز الاتصال أو بواسطة الهاتف المتحرك الإذن بالمرور.

2.     التقيد بالتعليمات والتعاميم والإنذارات الملاحية الصادرة عن السلطة ومركز العمليات.

3.     أن تكون الوسيلة البحرية وأفراد طاقمها مرخصين أو مصرح لهم بالإبحار من السلطة.

4.     أن تكون الوسيلة البحرية مجهزة بمعدات الأمن والسلامة الملاحية، وأن تكون هذه المعدات صالحة للاستخدام.

5.     الإبحار على الجانب الأيمن من القناة المائية ما أمكن، وعدم التجاوز إلا إذا كان ذلك آمناً، واتباع قواعد المرور البحري.

6.     عدم تخطي السرعات المقررة للإبحار في القناة المائية، المبينة على العلامات واللوحات الإرشادية المثبتة في القناة المائية.

7.     استخدام الأنوار الملاحية خلال ساعات الليل، وعند تدني مستوى الرؤية، واستخدام إشارات الملاحة الصوتية عند الضرورة.

8.     عدم الرسو في القناة المائية إلا في الحالات الطارئة، على أن يتم إخطار مركز العمليات فوراً بذلك.

9.     عدم استخدام الوسيلة البحرية في الرياضات المائية أو السماح لركابها بالسباحة أو الغوص في القناة المائية.

10.عدم تحميل الوسيلة البحرية بأكثر مما هو محدد في الترخيص، وعدم السماح للركاب بتدلية أجسادهم خارجها.

11.عدم تزويد الوسيلة البحرية بالوقود داخل القناة المائية باستخدام العبوات اليدوية إلا في الحالات الطارئة.

12.عدم إلقاء النفايات أو ضخ الزيوت أو المياه الملوثة أو تفريغ مياه الصرف الصحي في القناة المائية.

13.عدم الإبحار في الأماكن الخاصة أو المحظورة، المحددة من السلطة أو الجهات المختصة.

14.عدم الإبحار في القناة المائية، إلا إذا كان طاقم الوسيلة البحرية مكتمل العدد، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن.

15.عدم الوقوف في المحطات البحرية التابعة للهيئة إلا بعد الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك.

 

الشروط الواجب توفرها في مدير العمليات

المادة (6)

 

يجب أن تتوفر في مدير العمليات، الشروط التالية:

1.     أن يكون حاصلاً على شهادة في الملاحة البحرية، وخبرة عملية في إدارة وتنظيم المرور البحري.

2.     أن يكون ملماً بالتشريعات المتعلقة بالقطاع البحري، وقادراً على التنسيق مع الجهات المختصة.

3.     أن تكون لديه الخبرة الكافية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الملاحة البحرية.

 

التزامات مدير العمليات

المادة (7)

 

يجب على مدير العمليات الالتزام بما يلي:

1.     تنظيم عمل ضباط الرقابة في مركز العمليات، وتوفير كافة الاحتياجات التشغيلية اللازمة لعملهم.

2.     تحديد المخاطر التي قد تؤثر على حركة الملاحة البحرية وإيجاد الحلول العملية المناسبة لها.

3.     تنظيم السجلات الخاصة بالوسائل البحرية المصرح لها باستخدام القناة المائية والمرور منها، وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

4.     إعداد التقارير اللازمة عن الحركة الملاحية للوسائل البحرية في القناة المائية، وتقديمها للسلطة بشكل دوري.

5.     إخطار السلطة بالحوادث البحرية فور وقوعها، واتخاذ ما يلزم لمنع توقف أو عرقلة حركة الملاحة البحرية.

6.     التنسيق مع الجهات المختصة عند وقوع أي حوادث بحرية، وطلب المساعدة اللازمة.

 

الشروط الواجب توفرها في ضابط الرقابة

المادة (8)

 

يجب أن تتوفر في ضابط الرقابة، الشروط التالية:

1.     أن تكون لديه شهادة في الملاحة البحرية معتمدة في الدولة لا تقل عن مستوى ضابط بحري ثان، أو شهادة في الاتصالات البحرية، وخبرة عملية بالعمل على الوسائل البحرية أو أي مجال مشابه لا تقل عن سنتين.

2.     أن يكون سليم النطق، ولديه مهارة في التواصل والتخاطب، وملماً بأكثر من لغة غير اللغة الإنجليزية.

3.     أن يكون لائقاً طبياً، ولا يتعاطى أي أدوية أو عقاقير قد تؤثر على صفاء ذهنه وقدرته على العمل.


 

التزامات ضابط الرقابة

المادة (9)

 

يجب على ضابط الرقابة، الالتزام بما يلي:

1.     استخدام أجهزة الاتصال للعمل الرسمي، والإنصات للمكالمات الراديوية على مدار الساعة.

2.     إخطار مدير العمليات بشكل فوري عن أي حوادث أو طوارئ قد تؤثر على انسيابية الحركة الملاحية في القناة المائية.

3.     اتباع سياسات وإجراءات العمل المعتمدة من السلطة في كل ما يتعلق بأعمال مركز العمليات.

4.     التواصل بشكل مهني مع كافة الجهات المستفيدة من القناة المائية.

5.     المحافظة على الأجهزة الموجودة في مركز العمليات والإبلاغ فوراً عن أي عطل فيها.

6.     تنبيه الوسيلة البحرية عند سوء الأحوال الجوية، أو عند توقف حركة الملاحة البحرية بكافة الوسائل المتوفرة لديه.

 

العقوبات

المادة (10)

 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالجزاءات والغرامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه.

 

الإلغاءات

المادة (11)

 

يلغى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.


 

النشر والسريان

المادة (12)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

                                        

 

سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم

المدير التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يناير 2021 م

الموافــــــــــق 28 جمادى الأولى 1442 هـ