قرار إداري رقم (2) لسنة 2021

باعتماد

قواعد وإجراءات التبرع بالأصول الحكومية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومــة دبــي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الدائرة

:

دائرة المالية.

القانون

:

القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي.

الجهة الحكومية

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة لحكومة دبي، خاضعة لأحكام القانون.

المدير العام

:

مدير عام الجهة الحكومية، ومن في حكمه.

الأصول

:

الأموال المنقولة العائدة للجهة الحكومية والزائدة عن حاجتها، كالمركبات والمعدات والأجهزة وغيرها من الأموال.

اللجنة

:

لجنة الإشراف على عملية التبرع بالأصول، المشكّلة بموجب أحكام هذا القرار.

 


 

 

جهات التبرع

المادة (2)

 

يتم التبرُّع بالأصول لأي من الجهات التالية:

1.     الجمعيّات الخيريّة المُرخّص لها بالعمل في الدولة.

2.     المُنظّمات الإنسانيّة التي تُعنى بالعمل الإنساني المُعتمدة في الدولة.

3.     المُؤسّسات التعليميّة والبحثيّة المُرخّص لها بالعمل في الدولة.

4.     المنشآت الأهلية المرخص لها بالعمل في إمارة دبي.

 

قواعد التبرع

المادة (3)

 

يجب مراعاة القواعد التالية عند تبرع الجهة الحكومية بأصولها:

1.     ألا تكون هناك حاجة من الأصول المزمع التبرع بها.

2.     تعذر الاحتفاظ بالأصول لأسباب فنية أو اقتصادية أو أمنية أو بيئية أو صحية.

3.     عدم وجود جدوى من التصرف بالأصول عن طريق البيع أو التأجير أو أي تصرف آخر يحقق إيراداً للجهة الحكومية.

4.     إذا أصبح التخزين أو الاحتفاظ بهذه الأصول يرتب أعباء مالية مرتفعة.

5.     ألا تزيد القيمة السوقية للأصول المزمع التبرع بها على (30,000) ثلاثين ألف درهم في كل عملية تبرع، وذلك وفقاً لما تقدره اللجنة.

6.     أن تتم تسوية الحسابات الحكومية وسجلات المخازن المرتبطة بالأصول المتبرع بها.

7.     عدم تجزئة الأصول من نفس الصنف والتبرع بها على أكثر من عملية تبرع في السنة.

 

إجراءات التبرع

المادة (4)

 

‌أ-      تتبع الإجراءات التالية عند التبرع بالأصول:

1.     أن تقوم لجنة الجرد والتثمين المشكّلة وفقاً لأحكام القانون، أو الوحدة التنظيمية المسؤولة عن المخازن لدى الجهة الحكومية بالتوصية بالتصرف بالأصول عن طريق التبرع وذلك بعد مراعاة قواعد التبرع المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، وتثمينها وتحديد قيمتها السوقية.

2.     يشكّل المدير العام من بين موظفي الجهة الحكومية، في حال الموافقة على التوصية المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لجنة تتولى الإشراف على عملية التبرع بالأصول، ويكون للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص سواءً من موظفي الجهة الحكومية أو من خارجها لمعاونتها في القيام بالمهام المنوطة بها.

3.     تتولى اللجنة بعد التحقق من مطابقة الأصول المزمع التبرع بها مع قواعد التبرع المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، بالإشراف على عملية التبرع للجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.

4.     تدوّن اللجنة إجراءاتها في محضر، تحدد فيه طبيعة الأصول المزمع التبرع بها، ومواصفاتها ومكوناتها، وكمياتها، وحالتها ومدى استيفائها للقواعد المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، والقيمة السوقية المقدرة لهذه الأصول، وتوصياتها بالجهات التي سيتم التبرع بالأصول لها، ورفع هذا المحضر إلى المدير العام أو من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

5.     توثق الجهة الحكومية عمليات التبرع في أصولها والجهات التي تم التبرع لها بهذه الأصول.

‌ب-     على الجهة الحكومية بعد إتمام عملية التبرع بالأصول، رفع تقرير إلى الدائرة يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالأصول التي تم التبرع بها، من حيث بيان مواصفاتها، ومكوناتها، وحالتها، وتاريخ شرائها، وقيمتها الدفترية، والقيمة السوقية المقدرة لها، معززاً بالمستندات المؤيدة للبيانات الواردة في ذلك التقرير.

 

التزامات الجهات الحكومية

المادة (5)

 

لغايات هذا القرار، على الجهات الحكومية الالتزام بما يلي:

1.     اتباع قواعد الأمن والسلامة المناسبة لمناولة ونقل الأصول المزمع التبرع بها، بما يضمن الحفاظ عليها إلى حين تسليمها.

2.     التقيد بالسياسات والإجراءات المتعلقة بأمن المعلومات وتداولها.

3.     إرفاق الأدلة الخاصة بالأصول المتبرع بها، بما في ذلك أدلة صيانتها وتشغيلها واستخدامها.

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

عبد الرحمن صالح آل صالح

                                                                         المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 26 أغسطس 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 18 محرم 1443هـ