قرار إداري رقم (2) لسنة 2019

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي سلطة دبي للتطوير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "السلطة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض المُسميات لدى سُلطة دبي للمجمعات الإبداعية،

وعلى القرار الإداري رقم (1) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي سلطة دبي للتطوير صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (2) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي سلطة دبي للتطوير صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحهما بموجب القرارين الإداريين رقم (1) و (2) لسنة 2017 المُشار إليهما عن كل من السادة التالية أسماؤهم:

1.     نهيان محمد سليم.

2.     سيف أحمد المري.

3.     علي نضال آل رحمة.

‌ب-    على الموظفين المُشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي تم تسليمها لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية لدى السلطة.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

عبدالله أحمد الحباي

المدير العام

 

 

صدر في دبي بتاريخ 26 أغسطس 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 ذو الحجة 1440 هـ