قرار
إداري رقم (2)
لسنة 2019
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
الممنوحة
لبعض موظفي
سلطة دبي
للتطوير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (15)
لسنة 2014 بشأن
سلطة دبي
للتطوير
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ
"السلطة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة
2018 بشأن تعديل
بعض
المُسميات
لدى سُلطة دبي
للمجمعات
الإبداعية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (1)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
سلطة دبي
للتطوير صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (2)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
سلطة دبي
للتطوير صفة
الضبطية القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم
منحهما بموجب
القرارين
الإداريين
رقم (1) و (2) لسنة 2017
المُشار
إليهما عن كل
من السادة
التالية
أسماؤهم:
1.
نهيان
محمد سليم.
2.
سيف أحمد
المري.
3.
علي نضال
آل رحمة.
ب- على
الموظفين
المُشار
إليهم في
الفقرة (أ) من هذه
المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقة
التعريفية
التي تم
تسليمها لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر الضبط
التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية لدى
السلطة.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عبدالله
أحمد الحباي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
26
أغسطس 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
25 ذو الحجة 1440 هـ