قرار إداري
رقم (28) لسنة 2021
بشأن
منح بعض
موظفي قطاع
التنظيم
الصحي
بهيئة
الصحة في دبي
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ "الهيئة"،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2018 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لهيئة الصحة
في دبي وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2021 بتعيين
مُدير عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012 بشأن تنظيم
مزاولة المهن
الصحية في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
قـررنـا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو قطاع
التنظيم
الصحي في
الهيئة
المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012
المشار إليه،
والقرارات
الصادرة
بموجبه
بالواجبات التي
يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشُهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع
التنظيم الصحي
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنها
من بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
عوض صغير
الكتبي
المديــــر
العـــام
صدر في
دبي بتاريخ 8 أبريل
2021 م
المــــــــــــــــــــــــــوافق
26 شعبان 1442 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي قطاع
التنظيم
الصحي في الهيئة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
احمد
نبيل
عبدالرحيم
احمد |
128037 |
مفتش
صحي أول |
2 |
ماهر
عبيد صالح
فرحان |
128294 |
مفتش
صحي أول |
3 |
عبدالحميد
محمد عباس
علي |
128293 |
مفتش
صحي أول |
4 |
وليد
احمد يوسف
علي |
128470 |
مفتش
صحي أول |
5 |
جمانه
مازن فرحات |
128114 |
مفتش
صحي |
6 |
احمد
محمد الصادق
الحاج احمد |
128276 |
مفتش
صحي |
7 |
محمد
علي عوض
الكريم حامد |
128256 |
مفتش
صحي |
8 |
احمد
يحيى عثمان
عيسى |
128508 |
مفتش
صحي |
9 |
محمد
اكرم محمد عز
الدين |
128388 |
مفتش
صحي |
10 |
محمد
عكاشه علي
محمود |
128289 |
مفتش
صحي |
11 |
أسماء
ابراهيم غلوم
حسين
عبدالله |
128174 |
مفتش
صحي أول |
12 |
حسين
عبدالحكيم
جوده محمد
سرحان |
128063 |
مفتش
صحي |
13 |
هديل
احمد رعد
حجار |
128255 |
مفتش
صحي |
14 |
محمد
ثروت عطا
الله ليسى |
128343 |
مفتش
صحي |