بشأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2017 باعتماد
دليل حساب
تكاليف
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم (15) لسنة 2021
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (213)
لسنة 2017 بتحديد
ثمن تذكرة
دخول حديقة
سفاري دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (11)
لسنة 2020 بتحديد
ثمن تذكرة
دخول برواز
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (1)
لسنة 2021 الصادر
عن معالي مدير
عام دائرة
المالية
باعتماد دليل
حساب تكاليف
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وبناءً
على موافقة
دائرة
المالية
الصادرة بموجب
كتابها
المؤرخ في 3/2/2021،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الثمن
المادة
(1)
أ-
يُعتمد
بموجب هذا
القرار ثمن
باقات دخول
حديقة سفاري
دبي وفقاً
للمبالغ
المبيّنة في
الجدول رقم (1) المُلحق
بهذا القرار.
ب-
تُخّفض
أثمان تذاكر
دخول حديقة
سفاري دبي في فترة
العروض
الترويجية
الموضحة في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار.
ج-
تُطبّق الأثمان
المنصوص
عليها في
الفقرتين (أ) و
(ب) من هذه
المادة خلال
الفترة التشغيلية
لحديقة سفاري
دبي، التي
تحددها بلدية
دبي.
د-
تُضاف
إلى الأثمان
المعتمدة
بموجب هذا
القرار ضريبة
القيمة
المضافة
المعتمدة على
مستوى الدولة.
أيلولة
الثمن
المادة
(2)
تؤول
حصيلة
الأثمان التي
يتم
استيفاؤها بموجب
هذا القرار
لحساب
الخزانة
العامة لحكومة
دبي.
الإلحاق
المادة
(3)
يلحق
هذا القرار
بالقرار
الإداري رقم (213)
لسنة 2017 المشار
إليه، ويقرآن
معاً.
اتخاذ
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
على
مدير إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق الترفيهية
بقطاع خدمات
البنية التحتية
في بلدية دبي،
وبالتنسيق مع
الوحدات
التنظيمية
المعنيّة في
البلدية
اتخاذ الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا القرار
موضع التنفيذ.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 14
أكتوبر 2021م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
8 ربيع الأول
1443هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
ثمن باقات
دخول دبي
سفاري بارك
م |
البيان |
الثمن
بالدرهم |
1 |
التذكرة
المسائية (من
الساعة 6
مساءً
ولغاية
إغلاق الحديقة) |
(10) للفرد
الواحد |
2 |
حجز
مقعد
لمشاهدة
العروض
الحية |
(20)
للفرد
الواحد |
3 |
باقة
ملك السفاري
(تشمل خدمة
كبار
الشخصيات وتذاكر
الدخول،
والتنقل في
مركبة خاصة،
ورحلة سفاري
في مركبة
خاصة، وصورة
تذكارية،
ومرافقة مرشد،
ومقاعد
مخصصة في
العروض) |
(2500) لعدد
(10) أفراد بحد
أقصى |
4 |
الباقة
العائلية
السنوية
(لدخول
الحديقة فقط) |
(550) لعدد (5)
أفراد بحد
أقصى و(100) لكل
فرد إضافي |
5 |
باقة
الاشتراك
السنوي
لدخول
الحديقة |
(155) للفرد الواحد |
6 |
باقة
خلف
الكواليس
(تشمل تذاكر
دخول
الحديقة وجولة
خلف
الكواليس
على مواقع
مبيت
الحيوانات) |
(1200) لعدد (10)
أفراد بحد
أقصى |
7 |
مخيم
الحديقة
لمدة (3) ثلاثة
أيام (يشمل
دخول الحديقة
واستخدام
المرافق
والمبيت) |
(1500)
للفرد
الواحد |
8 |
الإفطار
مع الطيور
(يشمل دخول
الحديقة، ووجبة
الإفطار، وصورة
تذكارية،
وإطعام
الطيور) |
(2000)
لعدد (6) أفراد |
9 |
باقة
مصور في
الأدغال (تشمل
تذاكر دخول
الحديقة،
واستخدام
مركبة خاصة
للتصوير في
رحلة
السفاري) |
(1200) لعدد (3)
أفراد |
10 |
ركوب
القطار |
(5) للفرد
الواحد |
جدول
رقم (2)
بتحديد
نسبة التخفيض
في ثمن تذاكر
دخول حديقة
سفاري دبي
م |
البيان |
نسبة
التخفيض |
1 |
عروض
المؤسسات
التعليمية: تذكرة
دخول
الحديقة
للكبار (ما
فوق (12) اثني عشر
سنة) ويستثنى
المشرف لكل (10)
أطفال. تذكرة
الدخول
ورحلة سفاري
للكبار (ما
فوق (12) اثني عشر
سنة). |
-
(30) درهم
للفرد. -
(65)
درهم للفرد. |
2 |
عروض
للشركات
السياحية: يشمل
العرض على
تذاكر
الدخول
للحديقة،
ورحلة سفاري. |
- خصم
بنسبة (5%) من
قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (1000) إلى (5000)
تذكرة،
وتكون مدة
صلاحية التذكرة
(3) ثلاثة أشهر
من تاريخ
الشراء. |
|
|
-
خصم بنسبة (10%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد
التذاكر من (5001) إلى
(000,10)
تذكرة،
وتكون مدة
صلاحية
التذكرة (5)
خمسة أشهر من
تاريخ
الشراء. |
|
|
-
خصم بنسبة (15%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (001,10) إلى (000,15)
تذكرة،
وتكون مدة
صلاحية
التذكرة (7)
سبعة أشهر من
تاريخ
الشراء. |
|
|
-
خصم بنسبة (20%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (001,15) إلى (000,20)
تذكرة،
وتكون مدة
صلاحية
التذكرة (9)
تسعة أشهر من
تاريخ
الشراء. |
|
|
-
خصم بنسبة (25%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (001,20) إلى (000,25)
تذكرة، وتكون
مدة صلاحية
التذكرة (10)
عشرة أشهر من
تاريخ
الشراء. |
|
|
-
خصم بنسبة (30%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (001,25) تذكرة
فما فوق،
وتكون مدة
صلاحية
التذكرة سنة
واحدة من
تاريخ
الشراء. |
3 |
العروض
الموسمية: |
|
|
أ- يشمل
العرض على
تذاكر
الدخول
للحديقة، والباقات
المعتمدة
للأفراد
والمحددة في
الجدول رقم (1)
من هذا
القرار،
وذلك عند
انخفاض أعداد
زوار
الحديقة عن العدد
المتوقع. ب- التذكرة
الموحدة
(تشمل دخول
الحديقة
وبرواز دبي). ج- التذكرة
الذهبية
الموحدة
(تذكرة
موسمية تشمل
دخول
الحديقة،
ورحلة
سفاري،
وبرواز دبي) |
أ- خصم بنسبة
(50%) من قيمة
التذكرة
الواحدة
للفرد الواحد. ب- (70)
للفرد
الواحد ج- (95)
للفرد
الواحد |
4 |
عروض
على تذاكر
دخول
الحديقة
والباقات
المعتمدة
بموجب
الجدول رقم (1)
من هذا
القرار في
المناسبات
التالية: |
|
|
أ-
المناسبات
والاحتفالات
الوطنية
لدولة الإمارات
العربية المتحدة. |
أ-
خصم بنسبة (50%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
للفرد الواحد. ب- يسري
الخصم طيلة
مدة
المناسبة. ج- تعد
التذكرة
صالحة
للدخول لمرة
واحدة. |
|
ب- الأعياد
والعطل
الرسمية
المعتمدة في
دولة الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
|
ج- المهرجانات
والفعاليات
المعتمدة في
إمارة دبي. د- الأعياد والمناسبات
الوطنية
للجاليات
المقيمة في دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
|
|
|
5 |
عروض
الفئات
الخاصة: |
|
عروض
على تذاكر
دخول
الحديقة
ورحلة
السفاري للأشخاص
المؤثرين في
وسائل
التواصل
الاجتماعي. |
-
خصم بنسبة (50%)
من قيمة
التذكرة
لمرة واحدة
في حال كانت
الزيارة
شخصية. -
الدخول
مجاناً في
حال كانت
زيارة
الحديقة بدعوة
من بلدية دبي. |
|
عروض
لأفراد
البعثة
وعائلاتهم
من الهيئات الدبلوماسية
والقنصلية
والمنظمات
الدولية المعتمدة
في دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
خصم
بنسبة (50%) من
قيمة
التذكرة
الواحدة
وتعد التذكرة
صالحة
للدخول لمرة
واحدة. |
|
عروض
لوفود الدول
الزائرة
لدولة
الإمارات العربية
المتحدة
وبلدية دبي. |
خصم
بنسبة (50%) من
قيمة
التذكرة
الواحدة
وتعد التذكرة
صالحة
للدخول لمرة
واحدة. |
|
عروض
للزائرين
بدعوة رسمية
من دولة
الإمارات
العربية
المتحدة أو
من حكومة دبي. |
الدخول
مجاناً لمرة
واحدة. |
|
6 |
عرض
المنصات
الذكية
للحديقة. |
خصم
15% وفق تقييم
الحركة
التشغيلية
للحديقة. |