باعتماد
شروط
ومعايير
وضوابط طالب
التصريح
بتركيب
اللوحات
الإرشادية
التكميلية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2013 بشأن تنظيم
اللوحات الإرشاديّة
التكميلية
على الطُّرق
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القرار
الإداري رقم (283)
لسنة 2014 بشأن
شروط وإجراءات
تركيب
اللوحات
الإرشادية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار
ذات المعاني
المخصصة لها
بموجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2013 المشار
إليه.
الاشتراطات
والمعايير
والضوابط
المادة
(2)
تحدد
الاشتراطات
والمعايير
والضوابط
التي يجب أن
تتوفر في طالب
التصريح
بتركيب
اللوحة الإرشادية
التكميلية في
أي من المواقع
المحددة في
الإمارة
وفقاً لما هو
مبيّن في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (283)
لسنة 2014 المشار
إليه، كما
يلغى أي نص في
أي قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
محمد الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
17 يناير 2022م
الموافـــــــــــق
14 جمادى
الآخرة 1443هـ
جدول
بتحديد
الاشتراطات
والمعايير
والضوابط التي
يجب أن تتوفر
في طالب
التصريح
بتركيب اللوحات
الإرشادية
التكميلية في
إمارة دبي
الفئة
الأولى –
مرافق النقل |
|
الجهات
المؤهلة |
شروط
ومعايير
وضوابط
تركيب
اللوحات
الإرشادية
التكميلية |
محطات
المترو |
بدون
أي شروط. |
محطات
الترام |
بدون
أي شروط. |
محطات
أنظمة النقل
الخفيفة |
بدون
أي شروط. |
مجمعات
مواقف
المركبات |
قيام طالب
التصريح
بتوفير ما لا
يقل عن (1000) ألف
موقف لكل
مجمع. |
محطات
وسائل النقل
الرئيسة |
أن
تخدم المحطة (10)
عشرة خطوط
على الأقل. |
المحطات
البحرية |
بدون
أي شروط. |
مباني
المطار |
بدون
أي شروط. |
الفئة
الثانية – المستشفيات
والمراكز
الصحية
ومراكز
الشرطة |
|
الجهات
المؤهلة |
شروط
ومعايير
وضوابط
تركيب
اللوحات
الإرشادية
التكميلية |
المستشفيات |
1.
أن
يحتوي
المستشفى
على أكثر من (50)
خمسين سرير. 2.
أن
يحتوي
المستشفى
على مركز
طوارئ يعمل
على مدار
الساعة. 3.
أن
يتوفر لدى
المستشفى (3)
ثلاث مركبات
للإسعاف على
الأقل. |
المراكز
الصحية |
1.
أن
يقدم المركز
خدماته على
مدار (24) ساعة
يومياً. 2.
أن
يقدم المركز
خدمة
الطوارئ. |
مراكز
الشرطة |
أن
يقدم المركز
خدماته على
مدار (24) ساعة
يومياً. |
الفئة
الثالثة –
المراكز
الثقافية
والمتاحف والمناطق
التاريخية
والمباني
التراثية ومناطق
الفعاليات
والمعارض
ومراكز المؤتمرات
والحدائق
والمكتبات |
|
شروط
ومعايير
وضوابط
تركيب
اللوحات
الإرشادية
التكميلية |
الجهات
المؤهلة |
أن
يكون المركز
متاحاً
للجمهور على
مدار العام، وبمتوسط
حضور يومي لا
يقل عن (250)
مئتين
وخمسين زائراً. |
المراكز
الثقافية
العامة
والخاصة |
أن
يكون المتحف
متاحاً
للجمهور على
مدار العام،
وبمتوسط
حضور يومي لا
يقل عن (250)
مئتين
وخمسين زائراً. |
المتاحف
العامة
والخاصة |
أن
تكون
المنطقة أو
المبنى
متاحين
للجمهور على
مدار العام
وبمتوسط
حضور يومي لا
يقل عن (250) مئتين
وخمسين
زائراً. |
المناطق
التاريخية
والمباني
التراثية |
أن تتسع
لـ (1000) ألف مقعد
على الأقل،
ولها مواقف
خاصة بها،
وتحظى
بمتوسط حضور
يومي يزيد
على (1000) ألف شخص. |
مناطق
الفعاليات
الرئيسية |
ألّا
تقل مساحة
المعرض أو
المركز عن (50,000)
خمسين ألف
متر مربع،
ولها مواقف
مركبات خاصة
بها، وتوفير
أماكن
لتناول
الطعام. |
المعارض
الدولية
ومراكز
المؤتمرات |
أن
تكون متاحة
للجمهور على
مدار العام،
ولا تقل
مساحتها عن (500,000)
خمسمئة ألف
متر مربع،
ولها مواقف
مركبات خاصة
بها. |
الحدائق
العامة |
بدون
أي شروط. |
المكتبات
العامة |
الفئة
الرابعة –
محطات
الوقود،
والمباني
الحكومية
الاتحادية والمحلية،
والجامعات
والمعاهد
والكليات، ومؤسسات
الخدمة
ومراكز خدمة
العملاء. |
|
شروط
ومعايير
وضوابط
تركيب
اللوحات
الإرشادية
التكميلية |
الجهات
المؤهلة |
أن تقع
المحطة على
الطرق الحرة
والشريانية. |
محطات
الوقود |
1.
أن
يكون المبنى
مستقلاً. 2.
أن
يولد المبنى
عدد رحلات
تزيد على (150)
مئة وخمسين
مركبة خلال
ساعات
الذروة. |
المباني
الحكومية
الاتحادية
والمحلية |
ألّا
يقل عدد
الطلاب
الملتحقين
بالجامعة أو المعهد
أو الكلية عن
(1500) ألف
وخمسمئة
طالب. |
الجامعات
والمعاهد
والكليات |
أن
تولد
المؤسسة أو
المركز عدد
رحلات تزيد
على (150) مئة وخمسين
مركبة خلال
ساعات
الذروة. |
مؤسسات
الخدمة،
ومراكز خدمة
العملاء |
الفئة
الخامسة -
الفنادق
والمنتجعات،
ومراكز
التسوق،
ومكاتب
البريد |
|
شروط
ومعايير
وضوابط
تركيب
اللوحات
الإرشادية
التكميلية |
الجهات
المؤهلة |
1.
ألّا
يقل تصنيف
الفندق عن
خمسة نجوم،
وأن يتكون من عدد
غرف يزيد على
(250) مئتين
وخمسين غرفة. 2.
أن
يزيد عدد غرف
فنادق
البوتيك
والمنتجعات
على (200) مئتي
غرفة. |
الفنادق
والمنتجعات |
ألّا
تقل المساحة
الطابقية
للمركز عن (50,000)
خمسين ألف
متر مربع
باستثناء
مواقف
السيارات. |
مراكز
التسوق |
1.
أن
يكون للمكتب
مبنى مستقل. 2.
أن
يخدم المكتب
أكثر من
منطقة. |
مكاتب
البريد |
الفئة
السادسة -
المناطق
النائية |
يشترط
في الجهات
الراغبة
بتركيب أي من
اللوحات
الإرشادية
التكميلية
في هذه
المناطق أن توفر
ما نسبته (25%) من الاشتراطات
والمعايير
والضوابط
الواردة في
هذا الجدول. |
الفئة
السابعة - المشاريع
التطويرية
والاستثمارية |
|
شروط
ومعايير
وضوابط
تركيب
اللوحات
الإرشادية
التكميلية |
الجهات
المؤهلة |
1.
أن
يكون
للمشروع
مداخل حصرية
وحدود واضحة. 2.
أن
يخصص
المشروع
للاستخدام
السكني أو
التجاري أو
الصناعي أو
السياحي. 3.
أن
يطبق
المشروع
نظام
العنونة
والترقيم
بشكل منفصل
وحسب
المنطقة
التي يتبع
لها. |
المشاريع
التطويرية |
1.
أن
يكون
للمشروع
مداخل حصرية
وحدود واضحة. 2.
أن
يقع المشروع
على أي من
الطرق الحرة
والشريانية. |
المشاريع
الاستثمارية |