قرار إداري رقم (27) لسنة 2021

بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي بلدية دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى القرار الإداري رقم (408) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي إدارة مختبر دبي المركزي التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-      تُلغى بموجب هذا القرار صفة الضبطية القضائية التي تم منحها لموظفي إدارة مختبر دبي المركزي التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي المُشار إليهم في القرار الإداري رقم (408) لسنة 2018 المُشار إليه.

‌ب-  على الموظفين المُلغاة عنهم صفة الضبطية القضائية بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبد الرحمن الهاجري

المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يناير 2021م

الموافـــــــــق 12 جمادى الآخرة 1442هـ