قرار
إداري رقم (27)
لسنة 2021
بإلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي بلدية
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
القرار
الإداري رقم (408)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
إدارة مختبر
دبي المركزي
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في بلدية
دبي صفة
الضبطية
القضائية،
قررنا ما
يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ- تُلغى
بموجب هذا
القرار صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
لموظفي إدارة
مختبر دبي
المركزي
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
بلدية دبي
المُشار
إليهم في
القرار الإداري
رقم (408) لسنة 2018
المُشار إليه.
ب-
على الموظفين
المُلغاة
عنهم صفة
الضبطية
القضائية
بموجب الفقرة
(أ) من هذه المادة
الالتزام
بما يلي:
1. عدم ممارسة
أي من الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقة
التعريفية
التي
صرفت
لهم باعتبارهم
من مأموري
الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع
محاضر
الضبط
التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم
من ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبد الرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر في
دبي بتاريخ 25
يناير 2021م
الموافـــــــــق
12 جمادى
الآخرة 1442هـ