قرار إداري رقم (260) لسنة 2019

باعتماد

"دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة في إمارة دبي"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي، وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الدليل

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار "دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة في إمارة دبي"، المُلحق، بما يتضمنه من معايير وقواعد وشروط ومتطلبات.

 

إلزامية الدليل

المادة (2)

 

على كافة الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي الالتزام بتطبيق الدليل المُعتمد بموجب هذا القرار عند تخطيط واعتماد وتنفيذ مشاريعها العمرانية والحضرية في الإمارة، باعتباره مكملاً للأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 المشار إليه.

 

 

 

 

 

متابعة تطبيق الدليل وتحديثه

المادة (3)

 

تتولى إدارة الدراسات والخطة الحضرية في قطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الدليل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار موضع التطبيق، وإجراء المراجعة الدورية له واقتراح ما يلزم لتحديثه، ورفع تلك المقترحات إلينا لاعتمادها.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

 

صدر في دبي بتاريخ 18 يوليو 2019 م

الموافــــــــــــــــــــــــق 15 ذو القعدة 1440 هـ

 

للاطلاع على الدليل الملحق بهذا القرار يرجى الضغط على

https://dlp.dubai.gov.ae/ar/Pages/PDFViewer.aspx?file=458