قرار إداري رقم (255) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (51) لسنة 1998

بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994

بشأن

تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام البلدية

 

بعد الاطلاع على أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (51) لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القرار الأصلي"،

وعلى القرار الإداري رقم (32) لسنة 2006 بتشكيل "لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والمقاولين في إمارة دبي" وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

المواد المستبدلة

المادة (1)

 

يستبدل بنصوص المواد (1)، (5)، (6) و(20) من القرار الأصلي، النصوص التالية:

 

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الأمر المحلي 

:

الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته.

اللجنة

:

لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية والمقاولين في إمارة دبي، المُشكّلة بموجب القرار الإداري رقم (32) لسنة 2006 وتعديلاته.

 

المادة (5)

 

‌أ-    يجوز للمكتب الهندسي المحلي الجمع بين أكثر من تخصص من التخصصات الهندسية أو إضافة تخصص هندسي جديد أو أكثر إلى تخصصه الأصلي، شريطة توفر ما يلي:

1.   أن تكون التخصصات الهندسية المطلوب الجمع بينها أو إضافتها متصلة ومتوافقة مع بعضها البعض، بناء على تقدير اللجنة.

2.   توفير مهندس متخصص واحد على الأقل لكل تخصص هندسي مطلوب إضافته، ويجوز للجنة في الأحوال التي تستدعي غير ذلك القيام بما يلي:

                     ‌أ-      تحديد عدد يزيد على مهندس واحد لكل تخصص.

                  ‌ب-     اعتماد مهندس واحد أو أكثر من المهندسين المقيدين على التخصص الأصلي للعمل في التخصص المطلوب إضافته خلال الفترة التي تحددها اللجنة، على أن يلتزم المكتب الهندسي المحلي خلال هذه الفترة بتوفير المهندس المطلوب للتخصص الإضافي.

‌ب-  يراعى عند ترخيص التخصص الإضافي وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، تصنيف هذا التخصص وفق أحكام المادة (8) من هذا القرار، وعلى المكتب الهندسي المحلي الالتزام بمزاولة التخصص الإضافي بحسب المشاريع والأعمال المصرّح بتنفيذها لنوع الفئة المصنّف بها هذا التخصص.

 

المادة (6)

 

‌أ-      تحدد الأعمال والمشاريع المصرح بتنفيذها من المكتب الهندسي المحلي المتخصص في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية المرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في أي من المجالات المتعلقة بإنشاء المباني، وفقاً لنوع الفئة المصنّف بها هذا المكتب، وذلك على النحو التالي:

-        الفئة الأولى: المباني غير محددة الطوابق.

-        الفئة الثانية: المباني التي تتكون من طابق أرضي و(12) طابقاً متكرراً.

-        الفئة الثالثة: المباني التي تتكون من طابق أرضي و(4) طوابق متكررة.

‌ب-     على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبهدف تأهيل المكتب الهندسي المحلي وترقيته لفئة أعلى، فإنه يجوز للجنة التصريح للمكتب الهندسي المحلي تنفيذ أي مشروع أو عمل يندرج تحت فئة أعلى من الفئة المصنف بها، شريطة ألا يزيد المبنى على (3) ثلاثة طوابق من الحد الأقصى المعتمد للفئة المصنف بها، ولا يجوز للمكتب الهندسي المحلي التقدم بطلب ترخيص مشروع أو عمل آخر أعلى من فئة تصنيفه إلا بعد إنجاز المشروع أو العمل السابق.

‌ج-     تُصنّف الأعمال والمشاريع المصرّح بتنفيذها من المكتب الهندسي المحلي المرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في غير المجالات المتعلقة بإنشاء المباني، وفقاً للفئات التي تحدّدها الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص هذه المشاريع والأعمال.

 

المادة (20)

 

على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا القرار، يشترط لترخيص المكتب الهندسي المحلي الذي يطلب مزاولة تخصص "الإدارة الهندسية للمشروعات ودراسة الجدوى الفنيّة لمشاريع إنشاءات المباني" كتخصص رئيس، توفير العدد ذاته وسنوات الخبرة للكوادر الهندسية المطلوبة للفئة الأولى المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار، وفي حال طلب المكتب الهندسي المحلي إضافة هذا التخصص مع تخصصات هندسية أخرى لغايات الحصول على الترخيص، فإنه يشترط توفير العدد ذاته وسنوات الخبرة للكوادر الهندسية المطلوبة للفئة المصنف عليها المكتب الهندسي المحلي، ولا يجوز في هذه الحالة التصريح للمكتب الهندسي المحلي بمزاولة هذا التخصص إلا في حدود المشاريع والأعمال التي تندرج تحت الفئة المصنّف عليها.

 

استبدال الجدول

المادة (2)

 

يستبدل بالجدول رقم (2) المُلحق بالقرار الأصلي، الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

توفيق الأوضاع

المادة (3)

 

على كافة المكاتب الهندسية المحلية في الإمارة الخاضعة لأحكام الأمر المحلي والقرارات الصادرة بموجبه، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للجنة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

‌أ-      يُلغى الجدول رقم (3) المُلحق بالقرار الأصلي.

‌ب-     يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري      

المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 20 سبتمبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 صفر 1443هـ