قرار إداري رقم (250) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الصحة والسلامة التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 المُشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الصحة والسلامة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري      

                                                                                                                   المديـــر العـــام

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 ربيع الثاني 1442ھ


 

جـــدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الصحة والسلامة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أبو زيد السيد أبوزيد الصياد

18743

ضابط تفتيش صحة عامة أول

2

أبو بكر محمد عمر احمد عمر

21031

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

3

أحمد خليل عبدالكريم

14071

مهندس سلامة رئيسي

4

أحمد موسى محمد طاهر

23830

ضابط تفتيش صحة عامة أول

5

الحاج عبدالكريم هارون أحمد

23322

مساعد ضابط تفتيش سلامة عامة

6

السيد رضا عبدالودود السيد

17905

ضابط تفتيش صحة عامة أول

7

جمال محمد سعيد صالح عبدالحاج

18400

ضابط تفتيش صحة وسلامة مهنية أول

8

حسين محمد عثمان حسين

18760

مهندس سلامة

9

حمدي عبدالعزيز محمود بهنسي

18298

ضابط تفتيش صحة عامة أول

10

سامي محمد علي مير أحمدي

29209

مهندس سلامة

11

سعد مندور فهمي عبده

18664

ضابط تفتيش صحة عامة أول

12

صالح عبدالسلام طافش الرواشده

20691

ضابط تفتيش صحة عامة أول

13

عبدالحميد سراج الدين خليفه

18013

ضابط تفتيش صحة عامة أول

14

عبدالعزيز جعفر عبدالوهاب محمد نور

24573

مهندس سلامة

15

عبدالقادر الحسن محمد محجوب

23802

ضابط تفتيش صحة عامة

16

عبدالله دسوقي علي شحاته

25654

مهندس تحقيق حوادث

17

عبدالناصر عبدالله الفيحان

18099

مهندس سلامة

18

عصام عثمان محمد عثمان يوسف

18638

ضابط تفتيش صحة عامة أول

19

عمر أحمد جوده علي

26852

مهندس سلامة

20

عمر قيس توفيق

20754

مهندس سلامة

21

عمرو عوض الكريم المرضي عوض

22876

ضابط تفتيش صحة عامة أول

22

ماجد مسعد جابر المتبولي

18218

ضابط تفتيش صحة عامة

23

محمد أحمد علي محمد

24343

ضابط تفتيش صحة عامة أول

24

محمد أحمد محمود حنبل

21362

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

25

محمد الزين القسم آدم

24438

مهندس سلامة

26

محمد خالد محمد أحمد نصر الدين

18601

ضابط تفتيش صحة عامة أول

27

محمد عبدالقادر علي محمد

25742

مهندس تحقيق حوادث أول

28

محمد مصطفى أحمد محمد علوان

18458

ضابط تفتيش صحة عامة أول

29

محمد مصطفى عبدالعزيز النحال

18024

ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول

30

محمود راشد عجلوني

18059

ضابط تفتيش صحة عامة أول

31

معتز علي خليفة علي

18979

ضابط تفتيش صحة عامة أول

32

منى إبراهيم السيد حسن

22278

ضابط تفتيش صحة عامة أول

33

نور رياض أحمد التكريتي

22951

ضابط تفتيش صحة عامة أول

34

أحمد عثمان أحمد الضو

18306

ضابط تفتيش صحة عامة أول

35

ميره أحمد حسن محمد صبوع الابره

28264

ضابط تفتيش صحة عامة