قرار
إداري رقم (250)
لسنة 2020
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
الصحة
والسلامة في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة الصحة
والسلامة
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة الصحة
والسلامة في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر في دبي
بتاريخ 18
نوفمبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 ربيع الثاني
1442ھ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الصحة
والسلامة في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أبو زيد
السيد أبوزيد
الصياد |
18743 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
2 |
أبو بكر
محمد عمر
احمد عمر |
21031 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية أول |
3 |
أحمد
خليل
عبدالكريم |
14071 |
مهندس
سلامة رئيسي |
4 |
أحمد
موسى محمد
طاهر |
23830 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
5 |
الحاج
عبدالكريم
هارون أحمد |
23322 |
مساعد
ضابط تفتيش
سلامة عامة |
6 |
السيد
رضا
عبدالودود
السيد |
17905 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
7 |
جمال
محمد سعيد
صالح
عبدالحاج |
18400 |
ضابط
تفتيش صحة
وسلامة
مهنية أول |
8 |
حسين
محمد عثمان
حسين |
18760 |
مهندس
سلامة |
9 |
حمدي
عبدالعزيز
محمود بهنسي |
18298 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
10 |
سامي
محمد علي مير أحمدي |
29209 |
مهندس
سلامة |
11 |
سعد
مندور فهمي
عبده |
18664 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
12 |
صالح
عبدالسلام
طافش
الرواشده |
20691 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
13 |
عبدالحميد
سراج الدين
خليفه |
18013 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
14 |
عبدالعزيز
جعفر
عبدالوهاب
محمد نور |
24573 |
مهندس
سلامة |
15 |
عبدالقادر
الحسن محمد محجوب |
23802 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة |
16 |
عبدالله
دسوقي علي
شحاته |
25654 |
مهندس
تحقيق حوادث |
17 |
عبدالناصر
عبدالله
الفيحان |
18099 |
مهندس
سلامة |
18 |
عصام
عثمان محمد
عثمان يوسف |
18638 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
19 |
عمر أحمد
جوده علي |
26852 |
مهندس
سلامة |
20 |
عمر قيس
توفيق |
20754 |
مهندس
سلامة |
21 |
عمرو عوض
الكريم
المرضي عوض |
22876 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
22 |
ماجد
مسعد جابر
المتبولي |
18218 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة |
23 |
محمد أحمد
علي محمد |
24343 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
24 |
محمد أحمد
محمود حنبل |
21362 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
25 |
محمد
الزين القسم آدم |
24438 |
مهندس
سلامة |
26 |
محمد
خالد محمد أحمد
نصر الدين |
18601 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
27 |
محمد
عبدالقادر
علي محمد |
25742 |
مهندس
تحقيق حوادث
أول |
28 |
محمد
مصطفى أحمد
محمد علوان |
18458 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
29 |
محمد
مصطفى
عبدالعزيز
النحال |
18024 |
ضابط
تفتيش مواد
استهلاكية
أول |
30 |
محمود
راشد عجلوني |
18059 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
31 |
معتز علي
خليفة علي |
18979 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
32 |
منى إبراهيم
السيد حسن |
22278 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
33 |
نور رياض أحمد
التكريتي |
22951 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
34 |
أحمد
عثمان أحمد
الضو |
18306 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة أول |
35 |
ميره أحمد
حسن محمد
صبوع الابره |
28264 |
ضابط
تفتيش صحة
عامة |