قرار إداري رقم (249) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة خدمات الصحة العامة التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

2.       الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة خدمات الصحة العامة في قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبد الرحمن الهاجري      

                                                                                                                   المديـــر العـــام

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 ربيع الثاني 1442ھ

جـــدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة خدمات الصحة العامة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

خالد فليح يونس الجراح

27456

طبيب بيطري رئيسي

2

سليمان عثمان سليمان مزيد

20145

ضابط تفتيش صحة بيطري

3

علاء عبد المجيد الجهماني

11861

ضابط تفتيش صحة بيطري أول

4

عمار محمد محمد يوسف

25453

ضابط تفتيش صحة بيطري

5

فاطمه محمد عيسى محمد

27809

ضابط تفتيش صحة بيطري

6

محمد عثمان عبد الرحيم الزرعوني

29433

ضابط تفتيش صحة بيطري

7

محمد شادي محمد الاتاسي

18443

ضابط تفتيش صحة بيطري

8

محمد علي جمك

23599

مراقب خدمات بيطرية رئيسي

9

أبوبكر عباس علي محمد

21055

مراقب مكافحة آفات صحة عامة أول

10

أحمد إسماعيل أحمد نعيم

25136

ضابط تفتيش صحة بيطري

11

أحمد حسن أحمد الشمري

1006

خبير الخدمات البيطرية

12

أحمد علي محمد المدحاني

22147

مراقب خدمات بيطرية رئيسي

13

أشرف سيد حسنين السيد

6772

مراقب خدمات بيطرية أول

14

إلياس مزار حوت كنج

10923

مراقب مكافحة آفات صحة عامة أول

15

أيمن محمود مفلح

27830

طبيب بيطري

16

طلال سرور مبارك سعيد

3526

مراقب خدمات بيطري رئيسي

17

عادل الطيب البدري محمد خير

14099

ضابط تفتيش صحة بيطري رئيسي

18

عامر ناصر حازم ناصر

10664

مراقب خدمات بيطرية أول

19

عبدالرحمن علي زادكان

23491

مراقب خدمات بيطري رئيسي

20

علي صالح عبدالرحيم النور

2226

طبيب بيطري رئيسي

21

علي صائب محمود البياتى

26604

ضابط تفتيش صحة بيطري

22

غسان سيد أحمد أبو عاقله خوجلي

18415

مراقب خدمات بيطرية

23

فاطمة إبراهيم محمد هاشم العتيبي

10827

مدير قسم الخدمات البيطرية

24

لؤي عبدالرحمن محمد أحمد

24906

أخصائي طب بيطري رئيسي

25

محمد الأمير أبو القاسم محمد

15540

ضابط تفتيش صحة بيطري

26

مؤيد عبدالحميد مغربل

27874

طبيب بيطري

27

ناصر قمبر عبدالله محمد البلوشي

19225

مراقب خدمات بيطرية رئيسي

28

وجدي بلال محمد عبدالله

25988

مراقب مكافحة آفات صحة عامة

29

يوسف الصديق يوسف علي

21114

طبيب بيطري أول