قرار
إداري رقم (249)
لسنة 2020
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
خدمات الصحة
العامة ببلدية
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة
حماية البيئة
في إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة خدمات
الصحة العامة
التابعة لقطاع
البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
ولائحته
التنفيذية المُشار
إليهما.
2. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 ولائحته
التنفيذية المُشار
إليهما.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة، وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة خدمات
الصحة العامة في
قطاع رقابة
البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود عبد
الرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر في دبي
بتاريخ 18
نوفمبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 ربيع الثاني
1442ھ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
خدمات الصحة
العامة في
قطاع البيئة والصحة
والسلامة
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
خالد
فليح يونس
الجراح |
27456 |
طبيب
بيطري رئيسي |
2 |
سليمان
عثمان
سليمان مزيد |
20145 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
3 |
علاء عبد المجيد
الجهماني |
11861 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري أول |
4 |
عمار
محمد محمد
يوسف |
25453 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
5 |
فاطمه
محمد عيسى
محمد |
27809 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
6 |
محمد
عثمان عبد الرحيم
الزرعوني |
29433 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
7 |
محمد
شادي محمد
الاتاسي |
18443 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
8 |
محمد علي
جمك |
23599 |
مراقب
خدمات
بيطرية
رئيسي |
9 |
أبوبكر
عباس علي
محمد |
21055 |
مراقب
مكافحة آفات
صحة عامة أول |
10 |
أحمد
إسماعيل أحمد
نعيم |
25136 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
11 |
أحمد حسن أحمد
الشمري |
1006 |
خبير
الخدمات البيطرية |
12 |
أحمد علي
محمد
المدحاني |
22147 |
مراقب
خدمات
بيطرية
رئيسي |
13 |
أشرف سيد
حسنين السيد |
6772 |
مراقب
خدمات
بيطرية أول |
14 |
إلياس مزار
حوت كنج |
10923 |
مراقب
مكافحة آفات
صحة عامة أول |
15 |
أيمن
محمود مفلح |
27830 |
طبيب
بيطري |
16 |
طلال سرور
مبارك سعيد |
3526 |
مراقب خدمات
بيطري رئيسي |
17 |
عادل الطيب
البدري محمد
خير |
14099 |
ضابط تفتيش
صحة بيطري
رئيسي |
18 |
عامر ناصر
حازم ناصر |
10664 |
مراقب
خدمات
بيطرية أول |
19 |
عبدالرحمن
علي زادكان |
23491 |
مراقب
خدمات بيطري
رئيسي |
20 |
علي صالح
عبدالرحيم
النور |
2226 |
طبيب بيطري
رئيسي |
21 |
علي صائب محمود
البياتى |
26604 |
ضابط تفتيش
صحة بيطري |
22 |
غسان سيد أحمد
أبو عاقله
خوجلي |
18415 |
مراقب
خدمات
بيطرية |
23 |
فاطمة إبراهيم
محمد هاشم
العتيبي |
10827 |
مدير قسم الخدمات
البيطرية |
24 |
لؤي
عبدالرحمن
محمد أحمد |
24906 |
أخصائي طب
بيطري رئيسي |
25 |
محمد
الأمير أبو
القاسم محمد |
15540 |
ضابط تفتيش
صحة بيطري |
26 |
مؤيد
عبدالحميد
مغربل |
27874 |
طبيب
بيطري |
27 |
ناصر قمبر
عبدالله
محمد
البلوشي |
19225 |
مراقب
خدمات
بيطرية
رئيسي |
28 |
وجدي بلال
محمد
عبدالله |
25988 |
مراقب
مكافحة آفات
صحة عامة |
29 |
يوسف
الصديق يوسف
علي |
21114 |
طبيب
بيطري أول |