بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
"التيميت
لحلول
الموارد
البشرية"
المتعاقد
معها
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة
نشاط تجارة
أرقام
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 بشأن ترخيص
وتنظيم
استعمال
الدراجات
النارية الترفيهية
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن
تنظيم أنشطة
النقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو شركة
"التيميت
لحلول
الموارد البشرية"
المتعاقد
معها من قبل
هيئة الطرق والمواصلات، المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات الصادرة
بموجبها:
1.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011
المُشار إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017
المُشار إليه.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ " التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في
الهيئة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما يتفق
وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
19 أبريل 2022م
الموافـــــــــــــــق
18 رمضان 1443هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
شركة "التيميت
لحلول
الموارد
البشرية" المتعاقد
معها
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
الوحدة
التنظيمية |
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
الاسم |
م |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
مفتش |
77269 |
عبدالله
محمد سيريك |
1 |
مفتش |
77270 |
راشد
عبدالله حسن
علي صالح |
2 |