قرار إداري
رقم (242) لسنة 2023
بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
الترخيص
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2016
بشأن تنظيم
منح صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن
تنظيم إصدار
رُخص وتصاريح
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (70) لسنة 2022
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
يُمنح
موظفو مؤسسة
الترخيص في
الهيئة
المبينة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
يجب
على الموظفين الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس التنفيذي
رقم (57) لسنة 2017
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات أساسية،
وبما يتفق
وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
28 مارس 2023م
الموافـــــــــــــــــــق
6 رمضان 1444هـ
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
احمد
عبدالله
احمد الحمادي |
14098 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
2 |
نينو
جرمياس
لاساب |
10403 |
مفتش
فني |