قرار إداري رقم (240) لسنة 2021

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي بلدية دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

   

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-         تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظفة/ نيله راشد حميد المنصوري، بموجب القرار الإداري رقم (255) لسنة 2020 المُشار إليه.

‌ب-        على الموظفة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لها باعتبارها من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتها، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحها إياها لتمكينها من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 2 سبتمبر 2021م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 25 محرم 1443هـ