قرار
إداري رقم (240)
لسنة 2021
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
أحد موظفي بلدية
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا ما
يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
للموظفة/ نيله
راشد حميد
المنصوري، بموجب
القرار الإداري
رقم (255) لسنة 2020
المُشار إليه.
ب-
على الموظفة
المذكورة
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
الالتزام
بما يلي:
1. عدم ممارسة
أي من الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقة
التعريفية
التي
صرفت
لها باعتبارها
من مأموري
الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع
محاضر
الضبط
التي
بحوزتها،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحها
إياها
لتمكينها
من ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
2 سبتمبر 2021م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
25 محرم 1443هـ