ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002 بشأن
الصرف الصحي
والري وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح السيد/ فهد
أحمد سعيد محمد
العوضي (19201 -
مدير إدارة
مشاريع الصرف
الصحي) في إدارة
مشاريع الصرف
الصحي التابعة
لقطاع خدمات
البنية
التحتية بالبلدية، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002 المشار
إليه والقرارات
الصادرة بموجبه.
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
المشار إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامه بمهامه.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002 المشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
الأمر
والقرارات
الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع خدمات
البنية التحتية
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار البطاقة
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي المشمول
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
12 يناير 2022م
الموافــــــق
9 من جمادى
الآخرة 1443هـ