قرار إداري رقم (24) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

____________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المرور والطرق في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.  أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.  التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.  ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.  تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.  اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.  تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.  التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.  إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.  عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.  الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.  الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.  سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.  إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.  إصدار البطاقات التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.  اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 17 يناير 2022م

الموافـــــــــــق 14 جمادى الآخرة 1443هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المرور والطرق الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الوحدة التنظيمية

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

الاسم

م

إدارة المواقف

مفتش

14510

عيسى عبد الباقي شيرداد البلوشي

1

مفتش

14512

أحمد محمد أحمد المعمري

2

مفتش

14518

ابراهيم محمد عبد الغني علوي محمد

3

مشرف

3576

حمدي ناجي صالح

4

مشرف

12097

حبيب عبد الحسين جعفر محمد ال درويش

5