قـرار إداري رقم (13) لسنة 2020

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية الممنوحة

لموظف في هيئة دبي للطيران المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة مأموري الضبط القضائي،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-       تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظف/ أندرو بول جرين، بموجب القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 المُشار إليه، بسبب انتهاء خدمته لدى الهيئة.

‌ب-   على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.    عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.    تسليم البطاقة التعريفية التي تم تسليمها له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.

3.    تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية لدى الهيئة.

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد عبدالله أهلي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يونيو 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 6 ذو القعدة 1441 هـ