قـرار
إداري رقم (13)
لسنة 2020
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
الممنوحة
لموظف
في هيئة دبي
للطيران
المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة دبي
للطيران المدني
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (19)
لسنة 2010 بشأن هيئة
دبي للطيران
المدني،
ويُشار إليها
فيما بعد بـِ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (16)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
مأموري الضبط
القضائي،
قررنا ما
يلي:
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
للموظف/ أندرو
بول جرين، بموجب
القرار
الإداري رقم (16)
لسنة 2017
المُشار إليه،
بسبب انتهاء خدمته
لدى الهيئة.
ب- على
الموظف
المذكور في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم ممارسة
أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي تم
تسليمها له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم جميع
محاضر الضبط
التي بحوزته،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحه
إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية لدى
الهيئة.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
عبدالله أهلي
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 28
يونيو 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
6 ذو القعدة 1441 هـ