قرار
إداري رقم (12) لسنة 2022
باعتماد
دليل
احتساب نسب
إنجاز
المطورين
العقاريين للوحدات
العقارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2008 بشأن تنظيم
السجل
العقاري
المبدئي في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي والأملاك
ويشار إليها
فيما بعد بـ "الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2019 بشأن
مؤسسة
التنظيم العقاري،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسة"،
وبناءً
على ما عرضه
علينا المدير
التنفيذي لمؤسسة
التنظيم
العقاري،
قررنا ما
يلي:
احتساب
نسب الإنجاز
المادة
(1)
يتم
احتساب نسب
إنجاز
المطورين
العقاريين للوحدات
العقارية،
المشمولة
بأحكام
القانون رقم (13)
لسنة 2008 المشار
إليه، وفقاً
للمعايير والقواعد
والمتطلبات
المحددة في "دليل
احتساب نسب
إنجاز
المطورين
العقاريين
للوحدات
العقارية"،
المنشور على
الموقع
الإلكتروني
للدائرة.
نتائج
احتساب نسبة
الإنجاز
المادة
(2)
تعتبر
نتيجة احتساب
المؤسسة
لإنجاز
المطور العقاري
للوحدة
العقارية
التي تتم
وفقاً للدليل
المشار إليه
في المادة (1) من
هذا القرار، ملزمة
لكل من
المشتري
والمطور
العقاري المشمولين
بأحكام
القانون رقم (13)
لسنة 2008 المشار
إليه.
تطبيق
الدليل
وتحديثه
المادة
(3)
تتولى
المؤسسة مهمة
تطبيق
المعايير
والقواعد
والشروط
والمتطلبات
المنصوص
عليها في الدليل
المشار إليه
في المادة (1) من
هذا القرار، وإجراء
المراجعة
الدورية له،
واقتراح ما يلزم
لتحديثه،
ورفع
التوصيات
اللازمة بشأنه
لمدير عام
الدائرة
لاعتمادها.
النشر
والسريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
سلطان بطي بن
مجرن
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
27 أبريل 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
26 رمضان 1443هـ