قرار إداري رقم (12) لسنة 2022

باعتماد

دليل احتساب نسب إنجاز المطورين العقاريين للوحدات العقارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك ويشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن مؤسسة التنظيم العقاري، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وبناءً على ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري،

 

قررنا ما يلي:

 

احتساب نسب الإنجاز

المادة (1)

 

يتم احتساب نسب إنجاز المطورين العقاريين للوحدات العقارية، المشمولة بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه، وفقاً للمعايير والقواعد والمتطلبات المحددة في "دليل احتساب نسب إنجاز المطورين العقاريين للوحدات العقارية"، المنشور على الموقع الإلكتروني للدائرة.

 

نتائج احتساب نسبة الإنجاز

المادة (2)

 

تعتبر نتيجة احتساب المؤسسة لإنجاز المطور العقاري للوحدة العقارية التي تتم وفقاً للدليل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، ملزمة لكل من المشتري والمطور العقاري المشمولين بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيق الدليل وتحديثه

المادة (3)

 

تتولى المؤسسة مهمة تطبيق المعايير والقواعد والشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الدليل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، وإجراء المراجعة الدورية له، واقتراح ما يلزم لتحديثه، ورفع التوصيات اللازمة بشأنه لمدير عام الدائرة لاعتمادها.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

سلطان بطي بن مجرن

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 26 رمضان 1443هـ