قرار
إداري رقم (12) لسنة 2021
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة
حماية البيئة
في إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (115) لسنة 1997
بشأن إدارة النفايات
الطبية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (7) لسنة 2002
بشأن مواقع
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن اعتماد
رسوم وغرامات
التخلص من
النفايات في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو إدارة
النفايات
التابعة
لقطاع خدمات البنية
التحتية في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (115)
لسنة 1997
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (7)
لسنة 2002
المُشار إليه.
4.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
5.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة، والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
النفايات في
قطاع خدمات البنية
التحتية
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر في
دبي بتاريخ 10
يناير 2021 م
المــــوافق
26 جمادى
الأولى 1442 هـ
جـــدول بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة النفايات
في قطاع خدمات
البنية
التحتية بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أحمد
عثمان محمد
برير |
28255 |
مراقب
خدمات
النظافة |
2 |
الفاضل
محمد أحمد
بلال |
18961 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
3 |
بهاء
الدين جاد
كريم حمد
بابكر |
19024 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
4 |
شوقي
عبدالله إبراهيم
خليفه |
3294 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
5 |
صلاح
الدين حسن
فضل المولى
محمد |
18943 |
مراقب
خدمات
النظافة |
6 |
فهد
بشير أحمد
علي مدد |
22000 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |