قرار إداري رقم (115) لسنة 2020

بإلغاء

القرار الإداري رقم (138) لسنة 2012 بشأن الموافقات الصادرة على استثناء الأراضي أو المباني من بعض المحددات التخطيطية أو تعديل استعمالاتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "البلدية"،

وعلى القرار الإداري رقم (138) لسنة 2012 بشأن الموافقات الصادرة على استثناء الأراضي أو المباني من بعض المحددات التخطيطية أو تعديل استعمالاتها، الصادر بتاريخ 30 مايو 2012،

 

قررنـا ما يلي:

إلغاء القرار الإداري

المادة (1)

 

يُلغى بموجب هذا القرار، القرار الإداري رقم (138) لسنة 2012 المشار إليه.

 

عدم استيفاء الرسم

المادة (2)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، لا يستوفى الرسم المفروض بموجب القرار الإداري رقم (138) لسنة 2012 المشار إليه والبالغ قدره (1%)، على الطلبات التالية:

1.     الطلبات التي تقدم للبلدية من الملاك الجدد للاستفادة من الموافقات الصادرة عن صاحب السمو حاكم دبي للملاك السابقين باستثناء أراضيهم أو مبانيهم من بعض المحددات التخطيطية أو البنائية أو تعديل نوع استعمالها.

2.     الطلبات المقدمة للبلدية قبل العمل بهذا القرار، التي لم يتم البت فيها حتى تاريخ العمل به.


 

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 7 مايو 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــق 14 رمضان 1441 هـ