قرار إداري رقم (110) لسنة 2020

بشأن

 تنظيم توفير الأنشطة الخدمية في سكن العمّال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2009 في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به وتعديلاته،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (10) لسنة 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2007 بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (66) لسنة 2007 بشأن ضوابط التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية،

وعلى القرار الإداري رقم (241) لسنة 2008 بشأن طلبات تعديل المحدّدات التخطيطية والبنائية واستعمالات الأراضي والمباني،

وعلى القرار الإداري رقم (44) لسنة 2019 بشأن تنظيم توفير الأنشطة الخدمية في سكن العمّال،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

البلدية

:

بلدية دبي.

التصريح

:

الموافقة الصادرة عن البلدية، التي يسمح بموجبها لمالك سكن العمال بإضافة مساحة بنائية أو بإجراء تعديل جزئي على نوع استعمال سكن العمال القائم أو قيد الإنشاء، لأغراض توفير بعض الأنشطة الخدمية للعمال المقيمين فيه، وفقاً لأحكام هذا القرار.

سكن العمال

:

أي مبنى أو مجموعة مبانٍ مخصصة لسكن العمال.

الأنشطة الخدمية

:

الأنشطة التي تحددها البلدية، وتصرح بممارستها في سكن العمّال، وتشمل دونما حصر، العيادة، البقالة، السوبرماركت، محل الصرافة، جهاز الصرّاف الآلي، صالون الحلاقة، مصبغة، مطعم، مخبز، بيع الهواتف المتحركة، مكتب سفريات، تصليح الدراجات الهوائية.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبق أحكام هذا القرار على مساكن العمال الموجودة في مناطق الإمارة الخاضعة لتشريعات البلدية التخطيطية والبنائية، ويُستثنى من ذلك مساكن العمال الكائنة في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، فيما عدا المطاعم.

 

شروط إصدار التصريح

المادة (3)

 

يُشترط لإصدار التصريح، ما يلي:

1.       أن يُقدّم طلب الحصول على التصريح من مالك سكن العمّال، وفقاً للنماذج والإجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

2.       ألّا يزيد الحد الأعلى للمساحة المخصصة لاستخدامات الأنشطة الخدمية مجتمعة على نصف متر مربع لكل عامل من الطاقة الاستيعابية للسكن من عدد العمّال.

3.       أن يكون سكن العمّال مستوفياً لكافة الشروط والمعايير التخطيطية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.

4.       استيفاء الرسوم المقررة بموجب النظام رقم (3) لسنة 2007 المشار إليه.

5.       الحصول على الموافقات والرخص التجارية والمهنيّة اللازمة من الجهات الحكومية المعنيّة بالنشاط الخدمي المطلوب توفيره.

 

استيفاء الشروط والمعايير التخطيطية

المادة (4)

 

لغايات الحصول على التصريح، يجب أن يكون سكن العمّال مستوفياً للشروط والمعايير التخطيطية التالية:

1.       أن يكون للموقع الذي تتم مزاولة الأنشطة الخدمية فيه، مدخل خاص وآمن، ومتاح الدخول إليه من الأشخاص القاطنين داخل سكن العمّال أو من الأشخاص القاطنين خارجه.

2.       ألّا يُؤدي توفير الأنشطة الخدمية إلى إلغاء أي من الخدمات الأساسية الواجب توفرها في سكن العمّال، وفقاً لما هو منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2009 المشار إليه.

3.       ألّا يؤثر توفير الأنشطة الخدمية على المساحة المعتمدة لكل عامل من مساحة غرف المبنى السكني العمالي، البالغة (3.7( متر مربع.

4.       أن يكون مستوفياً للاشتراطات والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في القرار الإداري رقم (66) لسنة 2007 المشار إليه.

5.       أن يكون الحد الأدنى لمساحة النشاط الخدمي (12) اثني عشر متراً مربعاً، وألّا تتجاوز (100) مئة متر مربع كحد أقصى، وذلك من خلال تحديده في المخططات البنائية، على أن يستثنى من ذلك الأنشطة الخدمية التالية:

‌أ-       المطعم، الذي تتحدد مساحته وفقاً لمساحات غرف الطعام بحسب المخططات المعتمدة بموجب تراخيص البناء.

‌ب-   السوبرماركت، ويكون الحد الأقصى لمساحته (232) متراً مربعاً.

 

الرقابة والتدقيق

المادة (5)

 

تخضع كافة أعمال الإضافة أو التعديل التي يتم تنفيذها لتوفير الأنشطة الخدمية في سكن العمال بموجب هذا القرار للرقابة والتدقيق من البلدية، للتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات الفنيّة والشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات التخطيطية والبنائية المعمول بها في الإمارة، وهذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف منها.

 

الإلغاءات

المادة (6)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (44) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (7)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

داوود عبد الرحمن الهاجري

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 12 أبريل 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 شعبان 1441 هـ