قرار
إداري رقم (105)
لسنة 2020
بشأن
منح بعض
موظفي قطاع
خدمات البنية
التحتية في بلدية
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية".
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
البلدية
العاملين في
قطاع خدمات
البنية
التحتية المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
وفقاً لأحكام
هذا القرار
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار
إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم استغلال
صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع خدمات
البنية التحتية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته التنفيذية
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبد الرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 8 أبريل 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 15 شعبان
1441 هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
البلدية
العاملين لدى
قطاع خدمات
البنية التحتية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى الوظيفي |
1 |
فاطمة
عجيل مطر
الضحاك
الشامسي |
23643 |
مدير
قسم عمليات
محطة جبل علي
بالإنابة |
2 |
احمد
زناتي
عبدالحليم
علي منصور |
28781 |
مهندس
شهادات عدم
ممانعة أول |
3 |
علي
طلعت بكر
القريشي |
28589 |
مهندس
شهادات عدم
الممانعة |
4 |
نجيب
عبدالناصر
ابراهيم
الخياط |
28412 |
مهندس
شهادات عدم
الممانعة |