قرار إداري رقم (1033) لسنة 2021

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية"

المتعاقد معها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها من قبل هيئة الطرق والمواصلات، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 المُشار إليه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 المُشار إليه.

3.      قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ " التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.        أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.        التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.        ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.        تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.        اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.        تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.        التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.        إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.        عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.        الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.        الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.        سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.        إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.        إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.        اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                   

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2021م

الموافــــــــق 25 جمادى الأولى 1443هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الوحدة التنظيمية

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

الاسم

م

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

مشرف

76160

مصطفى سيف الدين مصطفى الامين

1

مشرف

76064

على محمد صبح على محمد الشربيني

2

مشرف

76068

يحيى محمود بندارى مطاوع

3

مشرف

76904

عبدالله عادل فتح الله محمد احمد

4

مفتش

75999

خالد محمد يحى الحميسى

5

مفتش

76004

احمد محمد حسن ابو العز

6

مفتش

76001

عبدالله سلامه عبدالوالي القعايده

7

مفتش

76005

وليد عثمان احمد عثمان

8

مفتش

76002

احمد شحاته محمود شحاته

9

مفتش

76003

اسلام السعيد محمود جاد

10

مفتش

76873

دياب بشار الأمين

11

مفتش

76874

سيد عظيم حسيني سيد محمود

12

مفتش

76920

عز الدين محمد عز الدين عنتر

13

مفتش

77047

عيسى بولعسل

14