قرار إداري رقم (101) لسنة 2022

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي
________________

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2021 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (55) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي هيئة الصحة في دبي صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (76) لسنة 2022 باعتماد لائحة منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-      تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظف/ عبدالرؤوف حسن عبدالرؤوف بلور، بموجب القرار الإداري رقم (55) لسنة 2016 المُشار إليه.

‌ب-  على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.     عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.     تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.

3.     تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عوض صغيّر الكتبي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 26 ديسمبر 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 2 جمادى الآخرة 1444هـ