قرار
إداري رقم (101)
لسنة 2022
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
أحد موظفي قطاع
التنظيم
الصحي بهيئة
الصحة في دبي
________________
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2021 بتعيين
مُدير عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (55)
لسنة 2016 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الصحة في
دبي صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (76)
لسنة 2022
باعتماد لائحة
منح وإلغاء
صفة الضبطية
القضائية
لموظفي الهيئة،
قررنا
ما يلي:
إلغاء صفة
الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
للموظف/
عبدالرؤوف
حسن
عبدالرؤوف
بلور، بموجب
القرار
الإداري رقم (55)
لسنة 2016
المُشار إليه.
ب- على
الموظف
المذكور في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات السارية.
2. تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزته،
وكافة الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحه إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عوض
صغيّر الكتبي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
26 ديسمبر 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــق
2 جمادى الآخرة
1444هـ