قرار
إداري رقم (100) لسنة
2020
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
الإيرادات
العامة
في قطاع
الدعم
المؤسسي
ببلدية دبي
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي،
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2016
باعتماد
الرسوم والغرامات
الخاصة ببعض
الجهات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ"البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2006 بشأن
رسم البلدية
على مبيعات
المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (105) لسنة 1996
بشأن فرض رسم
على دور العرض
السينمائية
في إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
الإيرادات
العامة
التابعة
لقطاع الدعم
المؤسسي في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
التشريعات
التالية:
1.
المرسوم
رقم (1) لسنة 2016
المشار إليه.
2.
النظام
رقم (2) لسنة 2006
المشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (105)
لسنة 1996 المشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما يلي:
1. أحكام
التشريعات المشار
إليها في
المادة (1) من
هذا القرار، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين بالتشريعات
المشار إليها
في المادة (1) من
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
الإيرادات
العامة في
البلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016، ولائحته
التنفيذية
المشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبد الرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 30 مارس 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 شعبان 1441 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
إدارة
الإيرادات
العامة في
قطاع الدعم
المؤسسي
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
منصور
محمد نور
حسين حسن
تهلك |
12859 |
مدير
قسم إيرادات
المنشآت
الفندقية
بالإنابة |
2 |
ابراهيم
خميس بن خميس |
1798 |
مدقق
إيرادات
رئيسي |
3 |
أحمد
عيسى صالح
الياسي |
1840 |
مدقق
إيرادات
رئيسي |
4 |
أحمد
يوسف باقر
علي الأميري |
12856 |
مدقق
إيرادات
رئيسي |
5 |
اليازيه
محمد محمد
أمين
الهاشمي |
16914 |
مدقق
إيرادات
رئيسي |
6 |
حسن مكي علي
ابراهيم |
12857 |
مدقق
إيرادات
رئيسي |
7 |
عبدالرحيم
محمود جمعه
سعد |
18167 |
مدقق
إيرادات أول |
8 |
عصام
محمد شريف
ملا محمد
بوخشم |
24242 |
مدقق
إيرادات أول |
9 |
غازي
عبدالجليل عبدالحسين
النجار |
2050 |
مدقق
إيرادات أول |
10 |
خالد
مصطفى
فلكناز |
23209 |
مدقق
إيرادات |
11 |
سعود
عبدالعزيز
محمد طاهر |
23316 |
مدقق
إيرادات |
12 |
مريم
محمود بس
افكند |
28649 |
ضابط
مالي |
13 |
حمده
احمد جمعه
سالم الشحي |
29043 |
ضابط
مالي |
14 |
مهره
سلطان هزيم
سالم
السويدي |
28517 |
ضابط
مالي |