قرار إداري رقم (100) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الإيرادات العامة

في قطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة ببعض الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ"البلدية

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (105) لسنة 1996 بشأن فرض رسم على دور العرض السينمائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الإيرادات العامة التابعة لقطاع الدعم المؤسسي في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية:

1.       المرسوم رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.

2.       النظام رقم (2) لسنة 2006 المشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (105) لسنة 1996 المشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الإيرادات العامة في البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.             

 

 

 

داوود عبد الرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 30 مارس 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 شعبان 1441 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي إدارة الإيرادات العامة في قطاع الدعم المؤسسي بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

منصور محمد نور حسين حسن تهلك

12859

مدير قسم إيرادات المنشآت الفندقية بالإنابة

2

ابراهيم خميس بن خميس

1798

مدقق إيرادات رئيسي

3

أحمد عيسى صالح الياسي

1840

مدقق إيرادات رئيسي

4

أحمد يوسف باقر علي الأميري

12856

مدقق إيرادات رئيسي

5

اليازيه محمد محمد أمين الهاشمي

16914

مدقق إيرادات رئيسي

6

حسن مكي علي ابراهيم

12857

مدقق إيرادات رئيسي

7

عبدالرحيم محمود جمعه سعد

18167

مدقق إيرادات أول

8

عصام محمد شريف ملا محمد بوخشم

24242

مدقق إيرادات أول

9

غازي عبدالجليل عبدالحسين النجار

2050

مدقق إيرادات أول

10

خالد مصطفى فلكناز

23209

مدقق إيرادات

11

سعود عبدالعزيز محمد طاهر

23316

مدقق إيرادات

12

مريم محمود بس افكند

28649

ضابط مالي

13

حمده احمد جمعه سالم الشحي

29043

ضابط مالي

14

مهره سلطان هزيم سالم السويدي

28517

ضابط مالي