قرار إداري رقم (100) لسنة 2020

بشأن

إلغاء وتخفيض بعض أثمان الخدمات المقدمة لدى هيئة الصحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2018 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وبناءً على كتاب دائرة المالية المؤرخ في 25/02/2020، المتضمن اعتماد إلغاء وتخفيض بعض أثمان الخدمات المقدمة من هيئة الصحة في دبي،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء وتخفيض الأثمان

المادة (1)

 

يتم بموجب هذا القرار إلغاء وتخفيض أثمان بعض الخدمات المقدمة من الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن في الجدولين رقم (1) و(2) المُلحقين بهذا القرار.

 

التكليف بالتنفيذ

المادة (2)

 

على كافة الوحدات التنظيمية في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، كل في مجال اختصاصه.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 01/03/2020، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حميد القطامي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 1 سبتمبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 محرم 1442 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بإلغاء أثمان بعض الخدمات المقدمة لدى الهيئة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

اسم الخدمة

مقدار الثمن الملغى (بالدرهم)

1

تأجير قاعة مكتبة راشد الطبية رقم (1).

(850) حتى (3) ثلاث ساعات.

(1300) أكثر من (3) ساعات

2

تأجير قاعة مكتبة راشد الطبية رقم (2).

(850) حتى (3) ثلاث ساعات.

(1300) أكثر من (3) ساعات.

3

تأجير قاعة مكتبة راشد الطبية رقم (3).

(750) حتى (3) ساعات.

(1200) أكثر من (3) ساعات.

4

التسجيل لدورة تحضيرية لامتحان البورد العربي في اختصاص طب الأسرة.

(2000) لغير موظفي الهيئة.

5

حملات التوعية لطلاب المدارس – 50 طالب

(3500)

6

حملات التوعية لطلاب المدارس – 100 طالب

(6200)

7

حملات التوعية لطلاب المدارس – 150 طالب

(9000)

8

الدورات التدريبية للممرضات التابعات لمجموعة دبي للمدارس الخاصة في إمارة دبي.

(70,000) للباقة الواحدة، التي تشمل عدد (20) ممرضة بحد أقصى، بالإضافة إلى (3500) لكل ممرضة إضافية.

9

طلب التسجيل في ورشة إدارة العدوان.

(Aggression Management Workshop).

(100) لموظفي الهيئة.

10

طلب التسجيل في ورشة الصحة المدرسية.

(50) لموظفي الهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2)

بتخفيض أثمان بعض الخدمات المقدمة لدى الهيئة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

اسم الخدمة

مقدار الثمن قبل التخفيض

(بالدرهم)

مقدار الثمن بعد التخفيض

(بالدرهم)

1

دورة تنسيق وإدارة البرامج.

(PCAT-Programe Coordination and Administration).

(1800)

(1200)

2

دورة تقييمية مُركزة للتصوير بالموجات فوق الصوتية للإصابات (EFAST).

(500) لغير موظفي الهيئة.

(300) لغير موظفي الهيئة.

3

دورة محاكاة أساسية.

.(Basic Simulation)

(500) لغير موظفي الهيئة.

(300) لغير موظفي الهيئة.

4

طلب التسجيل في مؤتمر التمريض المتقدم في طب الأطفال المتقدم – نهج متعدد التخصصات.

(Advance in Pediatric Nursing A Multidisciplinary Approach).

(125) لغير موظفي الهيئة.

(100) لغير موظفي الهيئة.

5

طلب التسجيل في مؤتمر القيادات التمريضية (الهيئة).

(120) لموظفي الهيئة.

(320) لغير موظفي الهيئة.

(100) لموظفي الهيئة.

(300) لغير موظفي الهيئة.

6

طلب التسجيل في مؤتمر الإنعاش القلبي.

(300) لموظفي الهيئة.

(1000) لغير موظفي الهيئة.

(200) لموظفي الهيئة.

(500) لغير موظفي الهيئة.

7

طلب التسجيل في ورشة الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO).

(500) موظفي الهيئة.

(1200) لغير موظفي الهيئة.

(200) لموظفي الهيئة.

(700) لغير موظفي الهيئة.

8

طلب التسجيل في مؤتمر ظاهرة الحركة الدموية الأساسية.

.(Hemodynamics Basic)

(500) لموظفي الهيئة.

(1200) لغير موظفي الهيئة.

(200) لموظفي الهيئة.

(700) لغير موظفي الهيئة.

9

طلب التسجيل في مؤتمر ظاهرة الحركة الدموية المتقدمة.

.(Hemodynamics Advanced)

(500) لموظفي الهيئة.

(1200) لغير موظفي الهيئة.

(200) لموظفي الهيئة.

(700) لغير موظفي الهيئة.

10

طلب التسجيل في مؤتمر الموجات فوق الصوتية (Ultrasound).

(500) لموظفي الهيئة.

(1200) لغير موظفي الهيئة.

(200) لموظفي الهيئة.

(700) لغير موظفي الهيئة.

11

طلب التسجيل في مؤتمر تخطيط القلب (ECHO).

(500) لموظفي الهيئة.

(1500) لغير موظفي الهيئة.

(200) لموظفي الهيئة.

(700) لغير موظفي الهيئة.

12

طلب التسجيل في مؤتمر الحالات الطارئة لجهاز تنظيم ضربات القلب.

.(Pacemaker Emergencies)

(500) لموظفي الهيئة.
(1200) لغير موظفي الهيئة.

(200) لموظفي الهيئة.

(700) لغير موظفي الهيئة.

13

طلب التسجيل لدورة أساسيات المحاكاة في إدارة مجرى الهواء الرئوي.

(Simulation based Fundamentals in
Invasive Lines and Airway Management (S- FlLA)).

(600) لغير موظفي الهيئة.

(300) لغير موظفي الهيئة.

14

طلب التسجيل في الدورة الأساسية للتنفس الاصطناعي.

(Basic Mechanical Ventilation Course).

(150) لموظفي الهيئة.

(1500) لغير موظفي الهيئة.

(100) لموظفي الهيئة.

(700) لغير موظفي الهيئة.

15

طلب التسجيل في برنامج التهوية بالضغط الإيجابي غير الجراحي.

(Non-Invasive Positive Pressure Ventilation Program (NPPV)).

(100) لموظفي الهيئة.

(1000) لغير موظفي الهيئة.

(50) لموظفي الهيئة.

(300) لغير موظفي الهيئة.

16

طلب التسجيل في ورشة التخدير باستخدام الموجات فوق الصوتية.

(Ultrasound Guided Regional Anesthesia Workshop).

(500) لموظفي الهيئة.

(1500) لغير موظفي الهيئة.

(200) لموظفي الهيئة.

(1000) لغير موظفي الهيئة.

17

طلب التسجيل في دورة طب الطوارئ.

(Emergency Medicine Refresher Course).

(250) لموظفي الهيئة.

(200) لموظفي الهيئة.

18

خدمة الانتقال إلى مقر المنشأة لإجراء فحص اللياقة الطبية العادية أو السريعة (تواجد).

(1000) في المرة الواحدة لكل (70) شخص.

(700) في المرة الواحدة لكل (70) شخص.