قرار إداري رقم (1) لسنة 2024

باعتماد

دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2016 بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الدليل
المادة (1)

يُعتمد بموجب هذا القرار "دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي" المُلحق، بما يتضمنه من قواعد وإجراءات ونماذج.

 

نطاق التطبيق
المادة (2)

 

يُطبق الدليل المُلحق على جميع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون رقم (6) لسنة 2012 والقانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليهما، وعلى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا الدليل موضع التطبيق.

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عبد الله علي بن زايد الفلاسي
 المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 5 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 24 شعبان 1445هـ

 

 

 

للاطلاع على الدليل يرجى التفضل بالضغط على الرابط أدناه:

دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي