قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2024
باعتماد
دليل
الصحة
والسلامة
المهنية
والبيئة في حكومة
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (21) لسنة 2008
بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
للعسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي،
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للعسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي،
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(62) لسنة 2016 بشأن رعاية
موظفي حكومة
دبي من إصابات
العمل والأمراض
المهنية،
قررنا
ما يلي:
اعتماد الدليل
المادة (1)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار "دليل
الصحة
والسلامة
المهنية
والبيئة في حكومة
دبي" المُلحق،
بما يتضمنه من
قواعد
وإجراءات ونماذج.
نطاق
التطبيق
المادة (2)
يُطبق
الدليل
المُلحق على
جميع الجهات
الحكومية
الخاضعة
للقانون رقم (6)
لسنة 2012
والقانون رقم
(8) لسنة 2018
المُشار
إليهما، وعلى
هذه الجهات
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا الدليل موضع
التطبيق.
النشر
والسريان
المادة
(3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
عبد
الله علي بن
زايد الفلاسي
المدير
العام
صدر في دبي بتاريخ
5 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق
24 شعبان 1445هـ
للاطلاع
على الدليل
يرجى التفضل
بالضغط على الرابط
أدناه:
دليل
الصحة
والسلامة
المهنية
والبيئة في حكومة
دبي