قرار إداري رقم (1) لسنة 2022

بشأن

منح أحد موظفي مؤسسة المرور والطرق

 في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

____________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح السيد/ عبدالله علي راشد لوتاه (14499)، مدير قسم التفتيش في إدارة حرم الطريق بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.  أحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامه بمهامه.

2.  التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليه، وعدم مخالفته لأحكامه.

3.  ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.  تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.  اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.  تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.

7.  التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.  إبراز ما يُثبت صفاته عند مباشرة المهام المنوطة به.

9.  عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.  الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.  الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.  سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.  إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.  إصدار البطاقات التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.  اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يناير 2022م

الموافــــــــــق 11 جمادى الآخرة 1443هـ