قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2021
بإلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي بلدية
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
القرار
الإداري رقم (209)
لسنة 2020 بشأن
منح بعض موظفي
إدارة الصحة
والسلامة في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (209)
لسنة 2020
المُشار إليه
عن كل من:
1.
السيد/
العاص
احمد المساعد
سليمان سعد.
2. السيدة/
نوره
جاسم علي سالم
الشامسي.
ب-
على الموظفين
المشار
إليهم في الفقرة
(أ) من هذه المادة
الالتزام
بما يلي:
1. عدم ممارسة
أي من الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقة
التعريفية
التي
صرفت
لهم باعتبارهم
من مأموري
الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع
محاضر
الضبط
التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم
من ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
3 يناير 2021 م
الموافـــــق
19 جمادى
الأولى 1442 هـ