قرار إداري رقم (1) لسنة 2021

باعتماد

دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2017 باعتماد دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وبناءً على التنسيق الذي تم بين دائرة المالية ومركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الدليل المحدث

المادة (1)

 

‌أ-      يُعتمد بموجب هذا القرار الدليل المحدث لحساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي المُلحق، بما يتضمنه من قواعد وإجراءات ونماذج.

‌ب-  يحل الدليل المعتمد بموجب هذا القرار محل الدليل المعتمد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2017 المشار إليه.

 

إلزامية الدليل

المادة (2)

 

على كافة الجهات الحكومية الالتزام بما يلي:

1.     تطبيق الدليل المعتمد بموجب هذا القرار عند مراجعة تكاليف الخدمات المقدمة من قبلها، بهدف ضمان فعالية وعدالة فرض أسعار الخدمات الحكومية والتأكد من جدوى تلك الخدمات مقارنةً بالإنفاق عليها، واقتراح البدائل المناسبة بشأن كيفية ووسائل تقديمها.

2.     إعادة دراسة تكاليف الخدمات المقدمة من قبلها بما يتفق مع القواعد والإجراءات والنماذج الواردة في الدليل المعتمد بموجب هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عبدالرحمن صالح آل صالح

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 يناير 2021م

المــوافـــــــق 27 جمادى الأولى 1442هـ

 

للاطلاع على دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي يرجى التفضل بالضغط هنا.