قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2021
باعتماد
دليل
حساب تكاليف
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2017 باعتماد
دليل حساب
تكاليف
الخدمات الحكومية
في إمارة دبي،
وبناءً
على التنسيق
الذي تم بين
دائرة المالية
ومركز نموذج
دبي التابع
للأمانة
العامة للمجلس
التنفيذي،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الدليل
المحدث
المادة (1)
أ-
يُعتمد
بموجب هذا
القرار
الدليل
المحدث لحساب
تكاليف
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي المُلحق،
بما يتضمنه من
قواعد
وإجراءات ونماذج.
ب-
يحل الدليل
المعتمد
بموجب هذا
القرار محل الدليل
المعتمد
بموجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2017
المشار إليه.
إلزامية
الدليل
المادة (2)
على كافة
الجهات
الحكومية
الالتزام بما
يلي:
1. تطبيق
الدليل
المعتمد
بموجب هذا
القرار عند مراجعة
تكاليف
الخدمات
المقدمة من
قبلها، بهدف ضمان
فعالية
وعدالة فرض
أسعار
الخدمات الحكومية
والتأكد
من جدوى تلك
الخدمات
مقارنةً
بالإنفاق
عليها،
واقتراح
البدائل
المناسبة
بشأن كيفية
ووسائل
تقديمها.
2. إعادة
دراسة تكاليف الخدمات
المقدمة من
قبلها بما
يتفق مع القواعد
والإجراءات
والنماذج
الواردة في
الدليل المعتمد
بموجب هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
عبدالرحمن
صالح آل صالح
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
11 يناير 2021م
المــوافـــــــق
27 جمادى
الأولى 1442هـ
للاطلاع
على دليل حساب
تكاليف
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي يرجى
التفضل
بالضغط هنا.