قرار
إداري رقم (1) لسنة 2019
بشأن
منح
بعض موظفي
سلطة دبي
للتطوير صفة
الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (15) لسنة 2014
بشأن سلطة دبي
للتطوير، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ
"السلطة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2018 بشأن
تعديل بعض
المُسميات
لدى سُلطة دبي
للمجمعات
الإبداعية،
وعلى
المرسوم رقم (30)
لسنة 2017 بشأن
تطبيق
تشريعات
التخطيط
والبناء
الخاصة بسلطة
دبي للتطوير على
بعض الأراضي
في إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
التخطيطية
والبنائية
المعمول بها
لدى المناطق
الخاضعة لسلطة
دبي للتطوير
في إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المنظمة
للشركات
والمؤسسات
التجارية
والأنشطة
والأعمال
المعمول بها داخل
المجمعات
الخاضعة
لسلطة دبي
للتطوير في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
يُمنح
موظفو السلطة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التخطيطية
والبنائية
المعمول بها
لدى السلطة.
ب-
يُمنح
السيد/ سعيد
طالب
الجناحي،
مدير إدارة –
الامتثال،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
المنظمة
للشركات
والمؤسسات
التجارية والأنشطة
والأعمال
المعمول بها
لدى السلطة.
ج-
يُشار إلى
التشريعات
المُشار
إليها في الفقرتين
(أ) و(ب) من هذه
المادة أينما
وردت في هذا
القرار، بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة لدى
السلطة في هذا
الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
نائب مدير عام
السلطة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 المُشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عبدالله
أحمد الحباي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
26 أغسطس 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
25 ذو الحجة 1440 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أحمد
توفيق محمد |
رئيس
قسم - الديكور
والكهروميكانيك |
2 |
ابراهيم
عبدالفتاح
خواجه |
ضابط -
رقابة
المناطق |
3 |
خالد
مصطفى
الخطيب |
ضابط -
رقابة
المناطق |
4 |
خالد
مصطفى حسون |
مدير -
التفتيش
الإنشائي |
5 |
روشان
د سيلفا
ماتياس |
مساعد
مهندس -
كهروميكانيك |
6 |
سهيل
عبدالرزاق
ارجمند |
مدير -
التراخيص
الهندسية |
7 |
سوريش
سوندار
موروغيسان |
مهندس
-
كهروميكانيك |
8 |
علي
صلاح الدين
علي |
ضابط -
رقابة
المباني |
9 |
محمد
حسن عبدالله |
رئيس
فريق - رقابة
المباني |
10 |
محمد
خليل محمد |
اخصائي
-
المساحة |
11 |
معاذ
الحاوي |
ضابط -
رقابة
المباني |
12 |
نبيل
جهاد عثمان |
مهندس
-
كهروميكانيك |