قرار
إداري رقم (181) لسنة
2021
بتحديـد
القيـمة
الإيجـاريـة
والبدلات
والأثمان
الخاصة
بالغرف
في مجمع سكن
العمال في سوق
المواشي بالقصيص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
البلدية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (12)
لسنة 2020 بشأن العقود
وإدارة
المخازن في
حكومة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016 بشأن تنظيم
الأسواق
التابعة
لبلدية دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (354)
لسنة 2011 بتحديد
القيمة
الإيجارية
للغرف في مجمع
سكن العمال
بسوق المواشي
بالقصيص،
وعلى
القرار
الإداري رقم (411)
لسنة 2016 بتحميل
مستأجري
أعيان
البلدية
أثمان
استهلاك
الكهرباء
والمياه،
وعلى
التوصية
الواردة في
محضر
الاجتماع رقم
(14/2017) الصادرة عن
لجنة تأجير
ممتلكات
البلدية،
وبناءً
على موافقة
دائرة
المالية
بموجب كتابها
مرجع رقم DOF/OUT/2020/0002945 المؤرخ في
29/11/2020،
قررنا ما
يلي:
القيمة
الإيجارية
السنوية
المادة (1)
تُحدد
القيمة
الإيجارية
السـنوية
للغرفة
الواحدة في
مجمع سكن العمال
في سوق
المواشي
بمنطقة
القصيص بمبلغ
مقداره (7,200) سبعة
آلاف ومئتا
درهم.
البدلات
والأثمان
المادة
(2)
بالإضافة
إلى القيمة
الإيجارية
المنصوص عليها
في المادة (1) من
هذا القرار،
يُستوفى سنوياً
عن كل غرفة
مؤجرة في مجمع
سكن العمال في
سوق المواشي
بمنطقة
القصيص
البدلات
والأثمان التالية:
1.
بدل
خدمات مقداره
(1,080) ألف وثمانون
درهم.
2.
ثمن
استهلاك
كهرباء ومياه
مقداره (9,000) تسعة
آلاف درهم.
على
مدير إدارة
الاستثمار
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(5)
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المــديـــــــــر
العـــــــــام
صدر
في دبي بتاريخ
14 يوليو 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
4 ذو الحجة 1442هـ