قرار إداري رقم (181) لسنة 2021

بتحديـد القيـمة الإيجـاريـة والبدلات والأثمان الخاصة

بالغرف في مجمع سكن العمال في سوق المواشي بالقصيص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام البلدية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 بشأن تنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (354) لسنة 2011 بتحديد القيمة الإيجارية للغرف في مجمع سكن العمال بسوق المواشي بالقصيص،

وعلى القرار الإداري رقم (411) لسنة 2016 بتحميل مستأجري أعيان البلدية أثمان استهلاك الكهرباء والمياه،

وعلى التوصية الواردة في محضر الاجتماع رقم (14/2017) الصادرة عن لجنة تأجير ممتلكات البلدية،

وبناءً على موافقة دائرة المالية بموجب كتابها مرجع رقم DOF/OUT/2020/0002945 المؤرخ في 29/11/2020،

 

قررنا ما يلي:

 

القيمة الإيجارية السنوية

المادة (1)

 

تُحدد القيمة الإيجارية السـنوية للغرفة الواحدة في مجمع سكن العمال في سوق المواشي بمنطقة القصيص بمبلغ مقداره (7,200) سبعة آلاف ومئتا درهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البدلات والأثمان

المادة (2)

 

بالإضافة إلى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، يُستوفى سنوياً عن كل غرفة مؤجرة في مجمع سكن العمال في سوق المواشي بمنطقة القصيص البدلات والأثمان التالية:

1.     بدل خدمات مقداره (1,080) ألف وثمانون درهم.

2.     ثمن استهلاك كهرباء ومياه مقداره (9,000) تسعة آلاف درهم.

 

التكليف بالتنفيذ

المادة (3)

 

على مدير إدارة الاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (354) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

                                                                  المــديـــــــــر العـــــــــام

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 4 ذو الحجة 1442هـ