قرار إداري رقم (152) لسنة 2023

بإلغاء

 الأمر الإداري رقم (116) لسنة 1987

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر الإداري رقم (116) لسنة 1987، الصادر بتاريخ 13/6/1987، المتضمن حظر تداول بعض المواد الغذائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء الأمر الإداري

المادة (1)

 

يلغى بموجب هذا القرار، الأمر الإداري رقم (116) لسنة 1987 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 29 مايو 2023م

الموافــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1444هـ