ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر
الإداري رقم (116)
لسنة 1987،
الصادر بتاريخ
13/6/1987، المتضمن
حظر تداول بعض
المواد
الغذائية،
قررنا
ما يلي:
يلغى
بموجب هذا
القرار،
الأمر
الإداري رقم (116) لسنة
1987 المُشار
إليه.
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
صدر
في دبي بتاريخ
29 مايو 2023م
الموافــــــــــــــق
9 ذو القعدة 1444هـ