قرار
إداري رقم (150)
لسنة 2020
باعتماد
ثمن
المكمل
الغذائي "Glycosade"
لدى
هيئة الصحة في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ"الهيئة"
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2012
باعتماد آلية
تسعير خدمات
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2018 بتعيين
مُدير عام
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
وعلى
نموذج تسعير
الخدمات
المعتمد من
دائرة المالية
مرجع رقم (SSSS/FAD/BSC/CU/95) المؤرخ في
18/11/2020، المتضمن
اعتماد
الدائرة لثمن
المكمل
الغذائي "Glycosade"،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الثمن
المادة (1)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار ثمن
المكمل
الغذائي "Glycosade" لدى
الهيئة،
وفقاً لما هو
مبين في
الجدول التالي:
Nutritional Supplements |
||
S.NO: |
item |
DHA price |
1 |
GLYCOSADE 30*60G |
28 AED |
التكليف
بالتنفيذ
المادة
(2)
على كافة
الوحدات
التنظيمية
المعنية في
الهيئة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا القرار موضع
التنفيذ، كلٌ
في مجال
اختصاصه.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى أي
نص في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
20 ديسمبر 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــق
5 جمادى الأولى
1442 هـ