قرار إداري رقم (15) لسنة 2020

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية الممنوحة

لموظف في هيئة تنمية المجتمع في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار الإداري رقم (61) لسنة 2019 بتحديد أخصائيي الحماية لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (77) لسنة 2019 بشأن منح بعض أخصائيي الحماية لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-          تُلغى بموجب هذا القرار صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظفة/ مهرة حميد عبدالله، بموجب القرار الإداري رقم (77) لسنة 2019 المُشار إليه، بسبب انتهاء خدمتها لدى الهيئة.

‌ب-      على الموظفة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.       عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.       تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لها باعتبارها من مأموري الضبط القضائي.

3.       تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتها، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحها إياها لتمكينها من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

أحمد عبدالكريم جلفار

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 5 مارس 2020م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1441هـ