قرار
إداري رقم (15)
لسنة 2020
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
الممنوحة
لموظف في
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي ويُشار
إليها فيما بعد
بـ "الهيئة،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (61)
لسنة 2019 بتحديد أخصائيي
الحماية لدى
هيئة تنمية
المجتمع في دبي،
وعلى
القرار الإداري
رقم (77) لسنة 2019
بشأن منح بعض
أخصائيي
الحماية لدى
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي صفة
الضبطية
القضائية،
قررنا ما
يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
بموجب هذا
القرار صفة
الضبطية
القضائية
التي تم منحها
للموظفة/ مهرة
حميد عبدالله،
بموجب القرار
الإداري رقم (77)
لسنة 2019
المُشار إليه،
بسبب انتهاء
خدمتها لدى
الهيئة.
ب- على
الموظفة
المذكورة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت لها
باعتبارها من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم جميع
محاضر الضبط
التي
بحوزتها،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحها
إياها
لتمكينها من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد
عبدالكريم
جلفار
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 5
مارس 2020م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
10 رجب 1441هـ