قرار إداري

رقم (140) لسنة 2020

بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة دبي

للضمان الصحي بهيئة الصحة في دبي

__________________

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2018 بتعيين مدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (165) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قـررنـا ما يلي:

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-          تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (165) لسنة 2017 المُشار إليه عن الموظفة/ مهتاب محمد المبارك.

‌ب-     على الموظفة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.       عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.       تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لها باعتبارها من مأموري الضبط القضائي.

3.       تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتها، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحها إياها لتمكينها من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حميد القطامي

المدير الـــعام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 نوفمبر 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 25 ربيع الأول 1442ھ