قرار إداري
رقم (140) لسنة 2020
__________________
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2018 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لهيئة الصحة
في دبي وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2018 بتعيين
مدير عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (165)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الصحة في
دبي صفة
الضبطية
القضائية،
قـررنـا
ما يلي:
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (165)
لسنة 2017
المُشار إليه
عن الموظفة/
مهتاب محمد المبارك.
ب- على
الموظفة
المذكورة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي بموجب
التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت لها
باعتبارها من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتها،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحها
إياها
لتمكينها من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
المدير
الـــعام
صدر في دبي
بتاريخ 11
نوفمبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
25 ربيع الأول 1442ھ